كما أنها تحمي كل من أمر الله تَعَالى ورسوله بقتله من مرتد أو زنديق أو زان ثيب أو لوطي أو غير ذلك مما تقدم ذكره، وليس بخاف حال كثير من الكفرة الزنادقة المتسمين بأسماء إسلامية ممن يطعنون في صحافتهم ليل نهار بشرائع الإسلام ويستهزؤون بأوامر الله ونواهيه، فهل هناك نص قانوني يعاقبهم على هذا؟ أم أن في نصوص القانون اللعين ما يحميهم ويكفل حرياتهم ويحرم دماءهم ويعصمها بل يبيح دم من استحلها؟ ثم أليس صاحب القانون هو الذي يمنحهم التراخيص ويدعم صحافتهم بالعطايا المالية الضخمة، ويبارك أعمالهم؟
كما أنها وبقوانين مرقعة كثيرة تقدم ذكرها، تهوّن من قتل النفس المحرمة بغير الحق، وتجعل أرواح الناس عموماً - وأعداء ياسقهم بشكل خاص - ألعوبة للمجرمين والمجرمات.
وقوانينهم كذلك؛ تستخف بعقول الخلق فتبيح الخمر وتعطل حدود الله تَعَالى فيها، وتسمح بتعاطيها، شريطة أن لا يكون ذلك في مكان عام، وحتى لو كان في مكان عام فحدّ الله مضروب به عرض الحائط، قد استبدلوه بعقوبات هزيلة باطلة أخذوها من أوليائهم الكفرة الغربيين الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق.
وكذلك الأعراض؛ فقد رأيت بأم عينيك أن قوانينهم حصن حصين لكل نذل خسيس وعتل زنيم، تحمي أعراض الديوثين والقوادين والفنانين من الفساق والفجار والكفار، وتجعل أعراض المسلمين المؤمنين ألعوبة في أيديهم فتبيح لعبيدها وموظفيها إطلاق كل قذف وطعن شنيع في عرض من شاؤوا، فإن ذلك جائز عندهم مباح، ما دام؛ (تنفيذاً لحكم القانون أو استعمالاً لاختصاص وحق يقرره) ، كما نصت قوانينهم.