وأما الخمس الذي يعطاه آل البيت فهو سهم ذوي القربى من خمس الغنيمة ومن الفيء لقوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. {الأنفال:41} . ولقوله تعالى: مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. {الحشر:7} . على تفصيل وخلاف كبير بين أهل العلم في كيفية قسمة هذه الأموال.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430