فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 497

من قال من العلماء إن قول الصحابي حجة. فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، ولا عرف نص يخالفه، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول، فقد يقال: هذا إجماع إقراري. إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم وهم لا يقرون على باطل. وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال: هو حجة. وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق. وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم. اهـ.

وقول الصحابي الذي لا مجال فيه للاجتهاد ولا له علاقة بلغة العرب له حكم الرفع، وأما إذا كان قوله مما له علاقة بالأحكام الشرعية، أو كان تفسير لفظة من القرآن، فهذا لا يجزم برفعه، وقد سبق تفصيله في الفتويين: 62408، 26984. كما سبق في الفتوى رقم: 39721 بيان أقوال أهل العلم فيما يتعلق بحجية قول الصحابي.

وأما اللعب بالشطرنج فقد سبق بيان حرمته في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4020، 5019، 1050، 10063.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

21 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت