فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 497

وأما إن لم يثبت عليه ذلك، فالواجب على طلاب العلم من جماعة المسجد نصحه بعدم الذهاب لهذه القبور، لما يقع عندها من الشرك بالله العظيم، وصرف العبادة لأصحابها من دون الله رب العالمين وهو ما ينفر منه القلب الحي، فكيف لمؤمن يرى سجود العبيد لعبيد أمثالهم مقبورين، أو يذبحون لهم، أو يطوفون بقبورهم كطواف المسلمين بالكعبة، أو يتقربون إليهم بأي نوع من القرب التي لا يتقرب بها إلا لله، ثم يلزم أماكنهم ويعتادها، والله تعالى يقول: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ {النساء: 140} .

فإن لم يستجب للنصح، فعلى أهل الحل والعقد من جماعة المسجد إن وُجدوا أن يستبدلوه بغيره من الأئمة الذين تجتمع عليهم قلوب المصلين، وانظر الفتوى رقم: 6742.

والواجب على من تصدى لنصحه أن يستخدم معه الأسلوب اللين والكلام الطيب، لأن الغرض ليس الانتصار للنفس، وإنما الانتصار للحق وإقامة الصلاة على الوجه الذي يرضي الله جل وتعالى، وانظر الفتوى رقم: 3716.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

17 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت