فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 497

ولا يجوز أكل لحم تلك الذبيحة لأنها مما أهل لغير الله به، وقد قال الله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ {البقرة: 173} وقال: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ {الأنعام:121} وأما إن لم تذبح للولي فقد كره الإمام أحمد ذبحها عنده والأكل منها؛ كما في كشاف القناع.

وعلى طلاب العلم أن يحرصوا على التفقه في الدين وتصحيح العقائد والتخلص من المعتقدات الباطلة فيتعلموا ذلك ويعلموه لغيرهم، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 18525، 21313، 34665، 22446، 74757.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

24 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت