فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 56

والوالدان وارثان على كلّ حالٍ لا يحجبهما أحدٌ من الميراث قال أبو محمد:"هذه الآية منسوخةٌ نسختْها آية المواريث" [ص 194] .

والآخر: في الكلام على تحريم عمّات الزوجة وخالاتها، وهو حكمٌ لم يرد في القرآن الكريم، بل اختصّت به السنة حيث قال تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} [1] ، ولم يذكر الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها، ولم يُحرِّم من الرضاع إلا الأم المرضعة والأخت بالرضاع"؛ فمال ابن قتيبة إلى أن الآية منسوخةٌ بحديث: (لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا) [2] و (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) [3] واحتجّ بأنه"إذا جاز أن يُنسَخ الكتابُ بالكتاب؛ جاز أن يُنسَخ الكتابُ بالسنة" [ص 195] ."

(1) سورة النساء، الآية (23) .

(2) رواه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث رقم 5108 و 5109 و 5110، ورواه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. وانظر: شرح النووي، 5/ 190.

(3) رواه البخاري في كتب عدة منها كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، حديث رقم 2645 وانظر: فتح البارى، 5/ 580، ومسلم في كتاب الرضاع، انظر: شرح النووي، 10/ 18 وما بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت