فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 215

المجتبى [1] ،وفي السنن الكبرى [2] ،والبزار في المسند [3] ،والطحاوي في مشكل الآثار [4] ، والحاكمفي المستدرك [5] ،والبيهقي في السنن الصغرى [6] ، وفي الكبرى [7] ، وفي معرفة السنن والأثار [8] من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عنقتادة، عنسعيدبنأبيبردة، عنأبيه، عنأبيموسى: أنرجليناختصماإلىلنبيصلىللهعليهوسلمفيدابةليسلواحدمنهمابينةفقضىبهابينهمانصفين.

قالالنسائي: إسنادهذاالحديثجيد.

وقال الحاكم: هذاحديثصحيحعلىشرطالشيخين، ولميخرجاه، وقدخالفهمامبنيحيىسعيدابنأبيعروبةفيمتنهذاالحديث.

وقال الترمذي: فسألتمحمداعنهذاالحديث، فقال: يرجعهذاالحديثإلىحديثسماكبنحرب، عنتميمبنطرفة. قالمحمد: روىحمادبنسلمةقال: قالسماكبنحرب: أناحدثتأبابردةبهذاالحديث.

(1) (كتاب آداب القضاة: باب القضاء فيمن لم تكن له بينة: 5424) .

(2) (كتاب القضاء: باب الشيء يدعيه الرجلان، ولكل واحد منهما بينته: 5/ 429/9555)

(3) (8/ 100/3097 و 3098) .

(4) (تحفة الأخيار: 5/ 50/3127 و 3128 و 3129) .

(5) (كتاب الأحكام: 4/ 193/ 7031) .

(6) تحقيق عبد السلام الشافي، ط 1 (بيروت، دار الكتب العلمية، 1992 م) . (كتاب الدعوى والبينات: باب الرجلين يتنازعان شيئا في أيديهما أو يد ثالث: 2/ 519/4723)

(7) (كتاب الصلح: باب الرجلين يتداعيان جدارا بين دارهما: 6/ 67) ، و (كتاب الدعوى والبينات: 10/ 254)

(8) (كتاب الدعوى: باب إذا تنازعا شيئا في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة: 7/ 460)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت