(واللفظ لمسلم) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا.
ـ حديث أنس بن مالك: أخرجه البخاري في الصحيح [1] ، ومسلم صحيحه [2] ، وأبو داود في السنن [3] ، والنسائي في المجتبى [4] عن أنس قال: (واللفظ لمسلم) نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه، أو أباه.
(1) (كتاب البيوع: باب هل يبع حاضر لباد: 2161)
(2) (كتاب البيوع: باب تحريم تلقي الركبان: 1523) .
(3) (كتاب البيوع: باب في النهي عن أن يبيع حاضر لباد: 3440) .
(4) (كتاب البيوع: باب بيع الحاضر للبادي: 4492 و 4493 و 4494) .