فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 167

قال القاضي عياض: وقيل معناه هنا يحلفون كذبا ولا يستحلفون. [1]

الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ:

عَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ» . [2]

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الْآيَة. [3]

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت:"أَيْمَانُ اللَّغْوِ مَا كَانَ فِي الْمِرَاءِ وَالْهَزْلِ وَمُزَاحَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي لَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ الْقَلْبُ، وَإِنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ يَمِينٍ حَلَفْتَهَا عَلَى جَدٍّ مِنَ الْأَمْرِ فِي غَضَبٍ، أَوْ غَيْرِهِ: لَتَفْعَلَنَّ، أَوْ لَتَتْرُكَنَّ، فَذَلِكَ عَقْدُ الْأَيْمَانِ الَّتِي فَرَضَ اللهُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ". [4]

قال البخاري رحمه الله: بَابُ: {لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} . ثم روى بسنده عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها في قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ لَا وَاللَّهِ، بَلَى وَاللَّهِ. [5]

خطر الحلف بغير الله تعالى:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا. [6]

الحلف بغير الله تعالى شرك:

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَحْلِفُ لاَ وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» . [7]

(1) - مشارق الأنوار على صحاح الآثار - 2/ 259

(2) - رواه البخاري- كتاب البيوع، باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل- حديث: 1997، ومسلم- كتاب المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع حديث: 3099

(3) - رواه البخاري- كتاب البيوع، باب ما يكره من الحلف في البيع - حديث: 1998

(4) - رواه البيهقي في السنن الكبرى- حديث رقم: 19935

(5) - رواه البخاري- كتاب الأيمان والنذور، باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم - حديث: 6297

(6) - رواه الطبراني في الكبير- حديث: 8768، وعبد الرزاق في مصنفه- كتاب الأيمان والنذور، باب الأيمان- حديث: 15402، وابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب الأيمان والنذور والكفارات، الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه- حديث: 13841، بسند صحيح

(7) - رواه أحمد- حديث: 5905، وأبو داود-كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء- حديث: 2845 والترمذي- كتاب النذور والأيمان - باب ما جاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك، حديث: 1496 - بسند صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت