الصفحة 35 من 57

-الشيخ الكامل العقل: الذي له رأي في الحرب أو يقدر على القتال أو التحريض عليه،

و هذا يجوز قتله.

5 ـ الزَّمْنَى أو أصحاب العاهات: و المجنون و أصحاب الأعذار كالعميان و المقعدين

و مقطوعي الأيدي و الأرجل من خلاف، و المشلول، إذا لم يكن لهم رأي.

6 ـ العُمال و الفلاحون: لحديث رباح بن الربيع، و أَثَرُ زيد بن وهب في كتاب عمر:

"و اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب" [1] .

7 ـ الرسل و السفراء: لأن الرسل آمنون حتى يبلّغوا الرسالة.

ب- تحريم المثلَة:

و الْمَثُلة؛ قطع بعض الأعضاء أو تسويد الوجه، و شقّ الجوف، و رضخ الرؤوس و نحو ذلك بعد انتهاء الحرب و الاستسلام أو الأسر، لحديث:"اغزو باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا" [2] .

ج- تحريم التعذيب بالنار.

د- لا يجهز على الجريح.

ه-دفن قتلى العدو:

فلا تترك جثثهم نهبا لوحوش الأرض و الطير، إذ"أمر صلى الله عليه وسلم بوضع جثث القتلى من قريش في القليب" [3] - و هي بئر جافة.

و- حسن معاملة الأسرى:

عن أبي عزيز بن عمير ابن أخي مصعب بن عمير قال: كنت في الأسارى يوم بدر، فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"استوصوا بالأسارى خيرا".

(1) السنن الكبرى: البيهقي. كتاب السير. باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان و الكبير و غيرهما، رقم: 16894.

(2) صحيح مسلم: مسلم. كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، رقم: 3348.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت