-الشيخ الكامل العقل: الذي له رأي في الحرب أو يقدر على القتال أو التحريض عليه،
و هذا يجوز قتله.
5 ـ الزَّمْنَى أو أصحاب العاهات: و المجنون و أصحاب الأعذار كالعميان و المقعدين
و مقطوعي الأيدي و الأرجل من خلاف، و المشلول، إذا لم يكن لهم رأي.
6 ـ العُمال و الفلاحون: لحديث رباح بن الربيع، و أَثَرُ زيد بن وهب في كتاب عمر:
"و اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب" [1] .
7 ـ الرسل و السفراء: لأن الرسل آمنون حتى يبلّغوا الرسالة.
ب- تحريم المثلَة:
و الْمَثُلة؛ قطع بعض الأعضاء أو تسويد الوجه، و شقّ الجوف، و رضخ الرؤوس و نحو ذلك بعد انتهاء الحرب و الاستسلام أو الأسر، لحديث:"اغزو باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا" [2] .
ج- تحريم التعذيب بالنار.
د- لا يجهز على الجريح.
ه-دفن قتلى العدو:
فلا تترك جثثهم نهبا لوحوش الأرض و الطير، إذ"أمر صلى الله عليه وسلم بوضع جثث القتلى من قريش في القليب" [3] - و هي بئر جافة.
و- حسن معاملة الأسرى:
عن أبي عزيز بن عمير ابن أخي مصعب بن عمير قال: كنت في الأسارى يوم بدر، فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"استوصوا بالأسارى خيرا".
(1) السنن الكبرى: البيهقي. كتاب السير. باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان و الكبير و غيرهما، رقم: 16894.
(2) صحيح مسلم: مسلم. كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، رقم: 3348.