1 _ ابن قدامة: المغني 7/571 .
2 _ الإمام أحمد . المسند 5/236 حديث رقم 3650 بشرح أحمد شاكر .
... وأما نقل ابن قدامة عن الإمام زفر أنه من المجيزين للمتعة ، فليس كذلك ، لأن زفر لم يحل نكاح المتعة ، بل هو من جملة القائلين بالحرمة ، وإنما هو يرى أن المتعة هي ما عقدت بلفظ التمتع خاصة ، أما ما عقد بلفظ النكاح ، وكان بحضور شاهدين وشرط فيه التوقيت فهو الجائز عنده ، لأنه يرى إلغاء شرط التأقيت وانعقاد النكاح مؤبدًا ، وقد سلف تعقيبات العلماء على ذلك مما يغني عن إعادته هنا (1) .
مذهب الظاهرية رحمهم الله
... قال ابن حزم الظاهري (2) :
... (مسألة ولا يجوز نكاح المتعة ، وهو النكاح إلى أجل ، وكان حلالًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم نسخه الله تعالى على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، نسخًا باتًّا إلى يوم القيامة(3) ثم ذكر أدلة التحريم .
مذهب الزيدية رحمهم الله
... قال في البحر الزخار:
... ( مسألة: ويحرم نكاح المتعة ، وهو المؤقت لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه(4) ) وقال في مسند الإمام زيد المسمى المجموع الفقهي ما نصه: (حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام ، قال:( لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا الدرهمين ولا اليوم واليومين ، شبه السفاح ولا شرط في نكاح ) .
ــــــــــــ
1 _ انظر ص: 77 من هذا الرسالة .
2 _ هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل الأموي اليزيدي القرطبي الظاهري صاحب التصانيف العديدة قال صاعد بن أحمد كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام ، وأوسعهم معرفة ولد سنة 384 وتوفي سنة 456هـ انظر تذكرة الحفاظ للذهبي 2/1148 وما بعدها .
3 _ ابن حزم: المحلى 11/141 ، 142 بتحقيق محمد منير .
4 _ أحمد بن يحيى المرتضى: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار 3/22/23 .