فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 337

الوجه الثاني: قوله في نسق الخطاب"او ما ملكت ايمانكم"، ومعلوم ان قوله:"او ما ملكت ايمانكم"غير مكتف بنفسه في افادة الحكم وانه مفتقر الى ضمير، وضميره ما تقدم ذكره مظهرا في الخطاب، وهو عقد النكاح فكان تقديره فاعقدوا نكاحها على ما طاب لكم من النساء او ما ملكت ايمانكم 000 (1) 0

وهذا القول هو الذي يتبين رجحانه، لافتقار القول الأول الى دليل يؤيده، فرجع حكمه الى الأصل العام، من اباحة النكاح، من غير تقييده بقيد، والله تعالى اعلم 0

المطلب الثامن: كم يتزوج الحر من الاماء

اختلف الفقهاء في العدد الذي يجوز للحر ان يتزوجه على قولين:

القول الأول: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة 0 وبه قال ابن عباس (رضي الله عنهما) فيما نقله عنه الامام البيهقي وغيره 0 (2) وهو مروي عن: جابر بن عبدالله الانصاري (رضي الله عنه) ، والحسن البصري 0 (3)

واليه ذهب: الشافعي، واحمد، والامامية، وبعض الزيدية، وجعلوا النكاح مفسوحا ان وقع باثنتين او اكثر 0 (4)

القول الثاني: يجوز للحر ان يتزوج اربعا 0

وبه قال: ابراهيم النخعي، والحارث العكلي، وعطاء بن ابي رباح، والزهري 0 (5) واليه ذهب ابو حنيفة، ومالك، وجمهور الزيدية 0 (6)

الادلة:

(2) السنن المكبرى 7/ 175 0 الدر المنثور 2/ 142، ضعف سنده الحافظ المارديني في الجوهر النقي 7/ 175 0

(3) تفسير الطبري 5/ 23، الدر المنثور 2/ 142 0

(4) الأم 5/ 11، كشاف القناع 5/ 396،الحدائق الناضرة، البحراني 23/ 620، جواهر الكلام، الشيخ الجواهري 30/ 7، البحر الزخار 4/ 43، الروض النضير 4/ 45 0

(5) تفسير الطبري 5/ 23،المدونة 2/ 199، الجوهر النقي 7/ 175، الدر المنثور 2/ 142 0

(6) احكام القران، الجصاص 2/ 242، المبسوط 5/ 124، الجوهر النقي 7/ 175، المدونة 2/ 199، المنتقى 3/ 322، حاشية الدسوقي 3/ 412 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت