فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 337

.. الثانية: أم الحفيد (3) حرام في النسب، لأنها إما بنت أو زوج ابن، وفي الرضاع قد تكون أجنبية، فترضع الحفيد فلا تحرم على جده.

... الثالثة: جدة الولد في النسب حرام، لأنها إما أم أو أم زوجة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد، فيجوز لوالده أن يتزوجها.

... الرابعة: أخت الولد حرام في النسب، لأنها بنت أو ربيبة وفي الرضاع قد تكون أجنبية، فترضع الولد فلا تحرم على الوالد )) (4) .

ــــــــــــ

1 _ صحيح البخاري 9/ 140 مع الفتح.

2 _ الكاساني: بدائع الصنائع 3/ 1396، ابن قدامة: المغني 7/ 113، ابن رشد بداية المجتهد 2/ 28، الترمذي: الجامع الصحيح 2/ 307.

3 _ الحفيد: ولد الولد.

4 _ ابن حجر فتح الباري 9/ 142، الحسين بن أحمد السياغي: الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 4/ 311.

* _ هي الصحابية ابنة حمزة بن عبد المطلب، قيل اسمها أمة الله، وقيل أم الفضل، وقيل غير ذلك أ هـ تقريب (477) .

... وقد نظمها بعضهم بقوله:

أربع هن في الرضاع حلال جدة ابن وأخته ثم أم ... وإذا ما نسبتهن حرام لأخيه وحافد والسلام

... مذهب أبي حنيفة (1) ومالك (2) عدم تحديد القدر المحرم، وهي رواية عن أحمد (3) .

... فمتى أرضع منها مرة أو مرتين أو أكثر ثبتت الحرمة بدون تحديد لقدر الرضعات.

... وذهب الشافعي إلى تحديد القدر المحرم بخمس رضعات (4) ، وهو الصحيح من مذهب أحمد (5) وعليه فلو أرضعته مرة أو مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا، فلا تثبت الحرمة لأن للحرمة حدًا قدره الشارع، فمتى لم يوجد انتفى التحريم.

... وذهب (( ابو ثور وأبو عبيدة وداود ابن المنذر، ويروى عن زيد بن علي، إلى أن التحريم لا يثبت إلا بثلاث رضعات فأكثر(6) فلا تحرم الرضعة ولا الرضعتان عند هذه الطائفة وسيأتي دليل كل.

ــــــــــــ

1 _ الكاساني: بدائع الصنائع 5/ 2178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت