2 _ المدونة الكبرى للامام مالك 2/ 405، بداية المجتهد لابن رشد 2/ 31.
3 _ ابن قدامة: المغني 8/ 171.
4 _ النووي: المنهاج / 460.
5 _ ابن قدامة: المغني 8/ 171.
6 _ ابن حزم: المحلي 11/ 184، ابن قدامة: المغني 8/ 172، النووي شرح مسلم 10/ 29، الخطابي:: معالم السنن 2/ 252، ابن حجر فتح الباري 9/ 147، الروض النضير 4/ 318.
دليل أبي حنيفة ومالك ومن وافقهما
... استدل أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما على عدم تقييد الرضاع بعدد محدد بما يلي:
1 _ بقوله تعالى {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} (1) قالوا الآية دلت على تحريم الرضاع مطلقًا، بدون أن يقيد بعدد الرضعات.
2 _ وقوله - صلى الله عليه وسلم - (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ) (2) فليس في هذا الحديث الرضعات المحرمة.
3 _ وبما روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم أنهم قالوا: (( قليل الرضاع وكثيره سواء ) ) (3) .
4 _ وقال مالك في المدونة: (( أخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله، والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاوس وقبيصة بن ذؤيب، وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وربيعة، وابن شهاب وعطاء ابن أبي رباح ومكحول أن قليل الرضاعة وكثيره سواء يحرم في المهد(4) .
5 _ وروى عن ابن عمر (*) رضي الله عنهما أنه قال: (( الرضعة الواحدة تحرم ) ) (5) .
ــــــــــــ
1 _ سورة النساء آية / 23.
2 _ صحيح مسلم 10/ 22 مع النووي.
3 _ الترمذي في سننه 3/ 447، الدار قطني 3/ 187.
4 _ مالك: المدونة الكبرى 2/ 405، 406.
5 _ الكاساني: بدائع الصنائع 5/ 2179.