* _ عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين، وكان إسلامه عزا ظهر به الإسلام بدعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد شهد بدرًا والمشاهد كلها، وكان نقش خاتمه كفى بالموت واعظًا، ومناقبه لا تعد ولا تحصى وقتل سنة 23 وهو ابن ثلاث وستين سنة رضي الله عنه. تهذيب التهذيب 7/ 441.
** _ أبو هريرة الدوسي اليماني صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحافظ الصحابة واختلف في اسمه واسم ابيه. والصحيح أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وكان من أوعية العلم قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. توفي سنة 58.
... انظر تذكرة الحفاظ 1/ 32. وتهذيب التهذيب 12/ 263 وطبقات الحفاظ / 9.
*** _ تقدمت ترجمته ص 62.
... ذكر بعض أهل العلم أنه قد انعقد الإجماع ممن يعتد بهم في انعقاد الإجماع من علماء الدين على تحريم نكاح المتعة على وجه التأبيد، استنادًا إلى ما سبق من الأدلة، التي ذكرناها، واعتمادًا على الأدلة التي لم نذكرها إذ لم نستقص الأدلة كما نوهنا بذلك.
... ومعلوم أن اتباع أهل الإجماع في أمر من أمور الدين واجب بنص القرآن، والعدول عن سبيلهم ضلال وخسران، قال الله عز و جل: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} (1) .
... وفي الحديث: (ومن شذ شذ في النار) (2) .
... قال ابن العربي: (وقد كان ابن عباس يوقل بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها، فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب(3) ، يعني: المذهب المالكي.
... وقال النووي: (قال المازري، ثبت أن نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه.