وفيه المطالب الآتية:
المطلب الأول: نكاح المحُرِم
المطلب الثاني: نكاح المحلل
المطلب الثالث: نكاح الزانية
المطلب الرابع: نكاح المتعة
المطلب الخامس: نكاح الربائب
المطلب الأول: نكاح المحرم
اختلف اهل العلم في من احرم بالحج هل يجوز له ان يعقد النكاح لنفسه او لغيره على قولين:
القول الاول:
إذا نكح المحرم لنفسه أو أنكح غيره فان ذلك جائز لابأس به ولكنه لا يدخل حتى يحل من الإحرام 0 نقله عن ابن عباس (رضي الله عنهما) مسندا ابو بكر بن أبى شيبة والإمام الطحاوي وغيرهما 0 وصححه عنه ابن حزم 0 (1)
وهو قول أبى بكر الصديق وابن مسعود وانس بن مالك ومعاذ (رضي الله عنهم) 0 وقال به عطاء والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعكرمة وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري 0 وبه يقول أبو حنيفة 0 (2)
واحتجوا بالأدلة الآتية:
1.ما رواه ابن عباس (رضي الله عنهما) أن النبي صلى الله عليه وسلم: (تزوج ميمونة وهو محرم) (3) 0
2.اثر محمد بن سيرين أن النبي (صلى الله عليه وسلم) تزوج وهو محرم 0 (4)
(1) المصنف، ابن أبي شيبة 4/ 226 شرح معاني الآثار، الطحاوي 3/ 273 المحلى، ابن حزم 7/ 198 التمهيد، ابن عبدالبر 3/ 156 0
(2) التمهيد 3/ 156 شرح المعاني 2/ 273،المنتقى شرح الموطأ، الباجي 2/ 238،البحر الرائق، ابن نجيم 3/ 184،الجوهر النقي 7/ 213 0
صحيح البخاري - بشرح الفتح 7/ 510 و 9/ 165، صحيح مسلم - بشرح النووي 9/ 194، سنن النسائي الصغرى 6/ 87، سنن أبى داود 2/ 169، سنن الترمذي 3/ 201،صحيح ابن حبان 9/ 439 و 441، المعجم الأوسط، الطبراني 3/ 125 و 5/ 46،6/ 169 و 7/ 82 0
(4) مصنف ابن ابي شيبة 4/ 226، ونحوه عن عطاء بن ابي رباح اخرجه النسائي في سننه الكبرى 2/ 230 مرسلا، ومراسيل عطاء لا يلتفت إليها 0 ينظر: ميزان الاعتدال، الذهبي 5/ 89 - 90 0