* _ وقال أبو داود عقبة: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما انظر سنن أبي داود الحديث رقم (2079) .
** _ وأخرجه الترمذي (1_207) والدارمي (2_152) وابن ماجة (1959) والحاكم 2/ 194، والبيهقي (7_127) وأحمد (3/ 301/377/ 382) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
... الحر إن كان تحته أربع نسوة حرمت الخامسة تحريم جمع إجماعًا، فإذا طلق إحدى الأربع طلاقًا رجعيًا، فالتحريم باق على حاله، وهذا موضع اتفاق بين الأئمة (1) أما إذا طلق الرابعة طلاقًا بائنًا، فاختلفوا في ذلك على مذهبين:
... الأول: أنه لا يجوز أن يعقد على الخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة البائن، وهو مذهب الحنفية (2) والحنابلة (3) ومعهم سلف من الصحابة (4) استدلوا على ذلك بما روي عن عبيدة السلماني أنه قال: (ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر ولا تنكح امرأة في عدة أختها) (5) لأنه لا فرق في الحكم بين نكاح المرأة في عدة أختها الثانية، أو نكاح خامسة في أثناء عدة الرابعة)
... وروي عن أبي الزناد (*) قال: كان للوليد بن عبد الملك أربع نسوة، فطلق واحدة البتة، وتزوج قبل أن تحل، فعاب عليه كثير من الفقهاء وليس كلهم عابه، قال سعيد بن منصور: (إذا عاب عليه سعيد بن المسيب فأي شيء بقي؟!(6) قالوا ولأنها
ــــــــــــ
1 _ الكاساني: بدائع الصنائع 3/ 1399.
2 _ الكاساني: بدائع الصنائع 3/ 1399.
3 _ ابن قدامة: المغني 7/ 88، 89.
4 _ منهم علي وابن عباس وزيد بن ثابت انظر الكاساني بدائع الصنائع 3/ 1399، 1400.
5 _ ذكره ابن قدامة في المغني 7/ 89.