.. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس لقوة دليله كما ترى. والله أعلم.
ــــــــــــ
1 _ ففي القرطبي (وأما طليحة هذه فهي طليحة بنت عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله التيمي وفي بعض نسخ الموطأ من رواية يحيى: طليحة الأسدية وذلك خطأ وجهل ولا أعلم أحدًا قاله، انظر القرطبي الجامع لأحكام القرآن 3/ 195، 196.
2 _ المخفقة: الدرة.
3 _ مالك: الموطأ 2/ 536 حديث رقم / 27 بتصحيح محمد فؤاد عبد الباقي، وقد سبق أن عمر بن الخطاب رجع إلى قول علي رضي الله عنهما في أنها لا تحرم على التأبيد، وقال: ردوا الجهالات إلى السنة.
4 _ ابن حجر: التلخيص الحبير 3/ 236.
5 _ ابن قدامة: المغني 8/ 124، 125.
... اختلف الفقهاء في المرأة الزانية إن كانت حاملًا، هل يكون حكمها حكم المعتدة من الغير، فيحرم العقد عليها حتى تضع ما في بطنها أم لا؟
... فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا عدة عليها إذ الزنا لا يثبت حقًا من الحقوق التي يثبتها النكاح الشرعي، ولأن العدة إنما شرعت لحفظ النسب، ولحرمة ماء الوطء، ولا حرمة لماء الزنا، بدليل أنه لا يثبت به النسب قال - صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) (*) .
... فإذا لم يكن له حرمة لا يمنع العقد عليها لأنها حلال، ولا يوجد ما يثبت التحريم إلا أنه لا يدخل بها إلا بعد الوضع (1) .
... وقال مالك وأحمد: عليها العدة: ولا يصح العقد عليها لحق الحمل، ولا يحل نكاحها قبل وضعه (2) وبه قال أبو يوسف وزفر (3) لقوله - صلى الله عليه وسلم - (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره(4 ) ) يعني إتيان الحبالى.
ــــــــــــ
1 _ بدائع الصنائع للكاساني: 3/ 1412، تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي 8/ 230، المجموع شرح المهذب 16/ 242.
2 _ المغني لا بن قدامة 7/ 140.
3 _ بدائع الصنائع 3/ 1412.