فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 337

استدل اصحاب القول الاول بالقياس، لان الحر اذا كانت تحته امة، فقد زالت خشية العنت عنه، لقوله سبحانه وتعالى:

(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النساء:25) 0 (1)

واستدل اصحاب القول الثاني:

1 0 بعموم قوله تبارك وتعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (النساء: من الآية 3) 0

2 0 وبعموم قوله تعالى: (فمن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) (النساء: من الآية 25) 0

لأن الأمة المنكوحة زوجة، يجري عليها احكام الزوجات، فوجب جواز الاربع منهن 0 (2)

0 واذا جاز تعريض النسل للرق في الواحدة، جاز في غيرها، فلا فرق بين واحدة واكثر 0 (3)

قال الامام ابو جعفر الطبري:

(1) الام 5/ 11، الروض النضير 4/ 45 0

(2) المبسوط 5/ 124، الجوهر النقي 7/ 175، حاشية الدسوقي 3/ 412 0

(3) الروض النضير 4/ 45 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت