فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 337

استدل اصحاب القول الأول:

1 0 بما رواه الحسن البصري قال:"نهى رسول الله (( صلى الله عليه وسلم ) )ان تنكح الأمة على الحرة"0 (1)

والدلالة منه ظاهرة على المنع من الجمع بين الحرة والامة 0

واعترض:

بان الحديث مرسل، (2) مع وروده من طريقين في احدهما مجهول، وبالتالي فهو حديث ضعيف، لايمكن الاحتجاج به 0 (3)

2 0 بما روته عائشة (رضي الله عنها) ان رسول الله (( صلى الله عليه وسلم ) )قال:"000 ولا تتزوج الأمة على الحرة"0 (4)

واجيب:

بان الحديث ضعيف، فيه اسلم بن مظاهر، ضعفه جماعة من اهل العلم بالرجال 0

واستدل اصحاب القول الثاني:

1 0 بان الحرة محل قابل للنكاح، اضيف اليها عقد صادر عن كامل الأهلية، لم يجتمع معها فيه مثلها، فيصح كما لو انفردت به 0 (5)

2 0 قال الجصاص:"قوله تعالى:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء"فيه: جواز تزوج الأمة مع القدرة على نكاح الحرة،من وجهين:"

الوجه الأول: اباحة النكاح على الاطلاق في جميع النساء من العدد المذكور من غير تخصيص لحرة من امة 0

(1) المصنف، عبدالرزاق 7/ 267 و 268، مصنف ابن ابي شيبة 3/ 288، تفسير الطبري 5/ 25، السنن الكبرى، البيهقي 7/ 175، المحلى 9/ 342، الدر المنثور 2/ 142، كنز العمال 16/ 517 0

(2) السنن الكبرى، البيهقي 7/ 175 0

(3) نصب الراية 3/ 330 0

(4) سنن الدارقطني 4/ 26، السنن الكبرى، البيهقي 7/ 370، كنزالعمال 9/ 660 وفيه: اسلم بن مظاهر، ضعيف، كما في نصب الراية 3/ 330 0

(5) المدونة 2/ 204، السنن الكبرى 7/ 175، المحلى 9/ 441 - 442، مختصر اختلاف العلماء 2/ 306، المصنف، عبدالرزاق 7/ 268، المصنف، ابن ابي شيبة 3/ 268، روضة الطالبين ص: 1214، المغني 7/ 95، الروض النضير 4/ 44، المبدع 7/ 75، الفروع 5/ 208، الانصاف 7/ 143 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت