اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
كراهة الجمع بينهما، واليه ذهب عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما) 0 (1)
أخرج عبدالرزاق الصنعاني، وابن ابي شيبة، والبيهقي وغيرهم عنه انه قال:"نكاح الحرة على الامة طلاق الأمة"0 (2)
وممن كره ذلك جابر بن عبدالله، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عمر (رضي الله عنهم) ، ومسروق والزهري وابراهيم النخعي 0 (3)
واليه ذهب الشافعية في رواية، والحنابلة، والزيدية، انه يثبت نكاح الحرة، ويفارق الأمة 0 (4)
القول الثاني:
يصح نكاح الحرة 0 وهو قول مالك، والثوري، والأظهر عند الحنابلة 0 (5) وقال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعثمان البتي: لا يفرق بينهما، واليه ذهب الحنفية والظاهرية 0 (6)
الأدلة:
(1) ينظر: السنن الكبرى، البيهقي 7/ 176 0
(2) المصنف، عبدالرزاق 7/ 268، المصنف، ابن ابي شيبة 3/ 468، السنن الكبرى، البيهقي 7/ 176، المحلى 9/ 422 وقال: صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما 0
(3) السنن الكبرى 7/ 175، المحلى 9/ 441 - 442، مختصر اختلاف العلماء 2/ 306، المصنف، عبدالرزاق 7/ 268، المصنف، ابن ابي شيبة 3/ 268، المدونة 2/ 204 0
(4) السنن الكبرى 7/ 175، المحلى 9/ 441 - 442، مختصر اختلاف العلماء 2/ 306، المصنف، عبدالرزاق 7/ 268، المصنف، ابن ابي شيبة 3/ 268، الام 7/ 269، روضة الطالبين ص: 1214 مغني المحتاج 3/ 184، المغني 7/ 95، الاحكام، الامام يحيى 1/ 355، شرح الازهار 2/ 317،الروض النضير 4/ 44 0
(5) المدونة 2/ 204،السنن الكبرى 7/ 175، المحلى 9/ 441 - 442، مختصر اختلاف العلماء 2/ 306، المصنف، عبدالرزاق 7/ 268، المصنف، ابن ابي شيبة 3/ 268، روضة الطالبين ص: 1214، المغني 7/ 95، الروض النضير 4/ 44 0
(6) مختصر اختلاف العلماء 2/ 306، احكام القران، الجصاص 3/ 111، الهداية 1/ 194،المبسوط 4/ 197،تحفة الفقهاء 2/ 127، المحلى 10/ 109 0