... وحدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة عام خيبر (1) .
قال الشارح رحمه الله: (قوله: خيبر ، بالمعجمة أوله والراء آخره ، وشذ بعض الرواة فزعم أنه بمهملة أوله ونونين . أخرجه النسائي والدار قطني ونبها على أنه وهم ، والحديث يدل على تحريم نكاح المتعة للنهي عنها ، وهو النكاح المؤقت إلى أمد معلوم أو مجهول ، وقد كانت مباحة في صدر الإسلام ثم نسخت وورد ما يدل على تكرير الإباحة والنسخ مرتين ، قال الشافعي وغيره ، أما ابن عباس فقد صح القول عنه بذلك ، ولكنه رجع ، فأخرج الترمذي بسنده إليه أنه قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفه ، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه ، حتى إذا نزلت الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرا م(2) .
... وأخرجه الحازمي وقال: إسناده صحيح ، لولا موسى بن عبيدة الربذي _ يعنى أنه ضعيف _ لكنه أخرجه البخاري في باب النهي عن نكاح المتعة ، عن أبي جمرة أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء ، فرخص له ، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة ، قال: نعم (3) .
... وأخر البيهقي عن ابن شهاب قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا ، وذكره أبو عوانة في صحيحه ، وبهذا يتضح أن جميع ما روي عنه من القول بها إما أن يكون رجع عنه ، أو خصه بحال الضرورة الشديدة في السفر وقد روي عن الباقر ولد الصادق إجماع آل البيت على تحريم هذا النكاح ... والله أعلم (4) .
ــــــــــــ
1 _ مسند الإمام زيد / 304 .
2 _ الترمذي: في سننه 3/421 رقم 1122 .
3 _ صحيح البخاري 9/167 .
4 _ الحسين بن أحمد السياغي: الروض النضير شرح مسند زيد 4/213 ، 214 .
أدلة المجيزين لنكاح التأقيت ومناقشتها