فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 337

... قال في الشرح (حديث علي أخرجه أحمد والبخاري ومسلم ، وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهم ابن خلف القاضي المعروف بوكيع في كفاية الغرر بسنده المتصل بسعيد بن جبير قال(*) : (ولا يصح عندنا نكاح المتعة ، وبه قال جميع الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والفقهاء ، ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا بعض الروافض(1) )

... فنكاح المتعة عند الشافعية كغيرهم هو النكاح المؤقت ، وهو باطل عندهم اتفاقًا ، وآل البيت هم سفن النجاة قد رووا تحريمها عن الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام .

... والأحاديث في الصحيحين اللذين تلقاهما الأمة سلفًا عن خلف بالقبول ، فلا كلام في صحتها ، بل وفي غيرها من كتب السنة .

... ومن روي عنه الترخيص كابن عباس رضي الله عنهما روي عنه الرجوع كما سيأتي .

مذهب الحنابلة رحمهم الله

... قال الخرقي في مختصره في الفقه: ( مسألة: ولا يجوز نكاح المتعة ) قال ابن قدامة في الشرح: معنى نكاح المتعة: أن يتزوج المرأة مدة ، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهرًا أو سنة ، أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج ، وشبهه ، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة ، فهذا نكاح باطل نص عليه أحمد ، فقال نكاح المتعة حرام ، وقال أبو بكر: فيها رواية أخرى الكراهة ، لأن ابن منصور سأل أحمد عنها فقال: تجنبها أحب إلي ، قال: فظاهر هذا الكراهة دون التحريم ، وغير أبي بكر من أصحابنا يمنع هذا ، ويقول: في المسألة رواية واحدة في تحريمها ، وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء ، وممن روي عنه

ــــــــــــ

1 _ المجموع شرح المهذب 15/410 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت