3 _ ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة ، على المرأة فيدخلون كلهم يصيبها ، فإذا حملت ووضعت ، ومر عليها ليال ، أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم ما كان من أمركم ، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان ، تسمي من أحبت باسمه ، فيلحق به ولدها ، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل .
4 _ ونكاح رابع: يجتمع ناس كثير ، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا (1) ينصبن على أبوابهن الرايات تكون علمًا فمن أرادهن ، دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت ، جمعوا لها ودعوا لها القافة (2) ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به (3) ودعي ابنه ، لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحق ، هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم (4) )) .
5 _ ومن أنكحتهم أيضًا نكاح الخدن: كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به وما ظهر فهو لؤم ، وقد أشار إليه القرآن الكريم في معرض النهي عنه فقال { وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} (5) .
6 _ ونكاح البدل: وهو أن يقول الرجل للرجل"انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك" (6) .
ــــــــــــ
1 _ البغايا: الزواني .
2 _ القافة: جمع قائف وهو الذي يستدل بالآثار ، فيلحق الولد بالوالد .
3 _ التاط به: أي التصق .
4 _ أخرجه البخاري وأبو داود .
5 _ النساء: 25 .
6 _ رواه الدار قطني بسند واه .