والى التحريم ذهب عامة الصحابة والفقهاء ، وممن روي عنه تحريمها ، عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وابن الزبير ( رضي الله عنهما ) 0 وهو قول الامام مالك واهل المدينة ، (1) وابي حنيفة ، وأهل الكوفة، (2) والاوزاعي في أهل الشام ، والليث في أهل مصر ، والشافعي ، (3) وسائر أصحاب الاثار ، والامام أحمد ، (4) وهو قول داود وابن حزم ، (5) ، والزيدية ، (6) والاباضية 0 (7)
وقال زفر: يصح النكاح ، ويبطل الشرط 0 (8)
وفي جواهر العقود عنه: ان الشرط يسقط ويصح النكاح على التأبيد ، اذا كان بلفظ التزويج ، وان كان بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة0 (9)
(1) ينظر: أحكام القرآن ، ابن العربي 1/ 496 ، التمهيد 10/ 114 ، حاشية الدسوقي 2/ 239 ، منح الجليل 3/ 304 ، شرح الزرقاني 3/197-200 ، بداية المجتهد ص440 0
(2) ينظر: شرح المعاني 3/24 ، فتح القدير ، ابن الهمام 3/ 247 ، بدائع الصنائع 2/274 ، العناية شرح الهداية 3/ 247 ، البحر الرائق 3/ 116 0
(3) ينظر: السنن الكبرى: البيهقي 7/ 207 ، تحفة المحتاج 7/ 224 ، نهاية المحتاج 6/ 215 ، اختلاف الحديث الشافعي ص216 0
(4) ينظر: المغني 7/ 137 ، المبدع 7/87، كشاف القناع 5،97 ، مطالب اولي النهى 5/133 0
(5) ينظر: المحلى 9/ 130 ، الاحكام: ابن حزم 4/481 0
(6) ينظر: البحر الزخار 4/ 22 ، الروض النضير 4/ 22- 31 ، نيل الاوطار 6/ 268
(7) ينظر: شرح النيل 6/ 319 و7/422 0
(8) المغني 7/ 137 ، المحلى 9/520 ، بدائع الصنائع 2/ 273 ، اعانة الطالبين 3/ 278 و4/144-145 0
(9) جواهر العقود 2/22 0