روى الامام الترمذي عنه انه قال:"انما كانت المتعة في أول الاسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ، ليس له بها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه ، حتى اذا نزلت الاية:"الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم""المؤمنون:6"0قال: فكل فرج سواهما حرام"0 (1)
قال الزهري:"ما مات ابن عباس ( رضي الله عنهما ) حتى رجع عن هذه الفتيا"0 (2)
(1) جامع الترمذي - تحفة 4/ 269 السنن الكبرى: البيهقي 7/205 0 قال الحافظ في التلخيص الحبير 3/ 158 وفتح الباري 9/172: ضعيف ، في اسناده موسى بن عبيد الربذي 0 وقال في الدراية 2/58: لا يصح ، موسى ضعيف جدا وينظر: تفسير ابن عباس ومروياته 1/225 - 227 ، ارواء الغليل 6/316 ، ولهذا الاثر تخريج مطول في: القراءات واثرها في التفسير 2/514-515 0
(2) ينظر: التلخيص الحبير 3/158 ، تفسير القرطبي 5/133 ، نيل الأوطار ص1167 ، الرسائل التسع ، المحقق الحلي ص: 169 0