فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 146

12 -قد يكون من الجائز عندهم التَّمَسُّحِ بالصالحين بِخِلافِ ما جاء في شريعةِ محمدٍ عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يجوز التمسح بالصحابة ولا بالصالحين ولا بالأولياء، وإنما ذلك للمصطفى عليه الصلاة والسلام حَيًّا.

ولماذا قد يكون من الجائز عندهم ذلك؟

لأنه لم يرد في القصة أن جريجا أنكر عليهم، ويصعب على رجل صالح مثل جريج أن يرى المنكر ولا ينكره.

وقد يكون ذلك جهلا منهم، ولهول ما رأى جريج نسي أن يخبرهم بحرمة ذلك.

13 -قوله:"يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي": ومعلوم أن الزاني لا يلحقه الولد، فكيف الإجابة عن ذلك؟

من وجهين:

لعله كان في شرعهم يلحقه.

وقد يكون المراد: من ماء من أنت؟ وسماه أبا مجازا.

فالله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت