فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 37

الإجابة: يجوز للوكيل أن يوكل غيره في ذبح الأضحية التي وُكِّل عليها إذا لم يقدر على ذبحها أو كان لا يُحسن الذبح، أو كانت الأضاحي كثيرة يشق عليه أن يتولى ذبح كل منها، وقد ذكر العلماء أن الأفضل أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه أو يحضر عند ذبحها، ويكون ذلك حسب القدرة، وأما قول الفقهاء وليس للوكيل أن يُوكل فيما وُكِّل فيه فنقول: هذا إذا وُكِّل في خصومة أو بيع أو شراء ونحو ذلك مما يختلف به حال الوكيل وغيره.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: الفائض من قيمة الأضحية

السؤال: س: أحيانًا نستلم من المُتبرع أضحية بـ 200 ريال، ويكون السعر الغالب للأضحية المجزية في السوق في بلد ما 100 ريال مثلا، مع وجود أضاحٍ في السوق قيمتها أكثر من 100 ريال، ونكون قد كتبنا في قسيمة الأضحية أن الفائض من قيمة الأضحية سيُجعل صدقة جارية، فنشتري الأضحية التي قيمتها 100 ريال، فما حكم ذلك؟

الإجابة: إذا وجدتم أضحية مُجزئة ليس فيها عيب يمنع من ذبحها كأضحية فلكم ذبحها ولو بنصف ما دفعه المُتبرع، وبقية ما دفعه يكون كصدقة جارية أو يُدفع منه أجرة الجزَّارين وأُجرة العاملين على الشراء والتوزيع وما أشبه ذلك، والأجر كامل بإذن الله على المُتبرع، والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: ذبح الأضحية دون تعيينها

السؤال: س: نحن جمعية خيرية نستقبل أضاحي بعض المسلمين عبر مكاتبنا في دول مختلفة، ونقوم بذبحها عنهم عبر مكاتبنا في الدول الفقيرة، بحيث نقوم بجمع مبالغ الأضاحي وتوزيعها على مكاتبنا في الدول المختلفة لتشترى بها أضاحي هناك دون تعيين منا بأن أضحية فلان في هذا البلد أو ذاك، وبالتالي فلا نعلم هل ذُبحت في اليوم الأول أو الثاني، ولا نجزم بأن ذبيحة الشخص المعين قد تم ذبحها إلا بعد نهاية المشروع، فما حكم ذلك؟ وهل يلزمنا شرعًا تعيين الأضحية مع العسر الشديد في ذلك؟

الإجابة: في هذه الحالة عليكم الحرص على تنفيذ الأضاحي التي التزمتم بذبحها في البلاد الفقيرة وتوزيعها على المُستحقين، ولا يلزمكم تعيين أُضحية كل شخص وتسميته عند ذبحها ولا إخباره بأنها قد ذُبحت في اليوم الأول أو الثاني لما في ذلك من المشقة، فيكفي أنكم إذا جمعتم هذه المبالغ وأحصيتم أهلها وعرفتم مبلغ ما دفعه كلٌ منهم، فلا مانع بعد ذلك من توزيعها وإيصالها إلى البلاد الفقيرة وذبحها في اليوم الذي يكون فيه العيد، ولو ذُبح بعضها في يوم السبت مثلا وذُبح الآخر في يوم الثلاثاء إما لتفاوت التوقيت في البلاد وإما للانشغال وعدم القُدرة على ذبحها في اليوم الأول أو الثاني، ولا يلزم الجزم بأن ذبيحة فُلان ذُبحت في اليوم الفُلاني، وأصحاب تلك الأضاحي لهم أن يتحللوا بالحلق أو التقليم إذا صلوا صلاة العيد ولو قبل ذبح أضاحيهم لما في تعيينها من العُسر والمشقة.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم إهداء بعض لحوم الأضاحي لغير المسلمين

السؤال: س: ما حكم إهداء شيء إلى من ليس من أهل الإسلام من لحم الضحايا؟

الإجابة: نرى أنهم لا يعطون لأنهم ليست لهم صدقة، ولحم الأضاحي يعتبر صدقة.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية

السؤال: س: في أحيان يكون من المصلحة الدعوية إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية، فهل يجوز ذلك؟

الإجابة: الأصل أن الأضحية صدقة كسائر الصدقات يقصد منها المُضحي الأجر الذي يترتَّب على إعطائها للمُستحقين، وقد جاء في بعض الآثار أنها تُقَسَّم أثلاثًا، فيأكل هو وأهله الثلث، ويُهدي على أصحابه وجِيرانه الثلث الثاني، ويتصدَّق على المساكين بالثلث الباقي، وحيث إنها صدقة لوجه الله تعالى، فإن الصدقة إنما تكون للمُسلمين الفُقراء وذوي الحاجات، لكن يُمكن أن يُهدى لغير المسلم إذا كان في ذلك مصلحة دعوية بحيث يُرجى إسلامه قياسًا على المُؤلفة قلوبهم الذين يُعطون من الزكاة ولو لم يكونوا مُسلمين، أما إذا لم يكن ذلك على وجه التأليف أو على وجه المصلحة الدعوية، فلا حق فيها لكافر ولا كرامة لأنه ليس أهلا أن يُعطى من صدقات المُسلمين.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: أخذ أثمان الأضاحي وشراء أضاح بها لذبحها وقت الذبح وتوزيعها على فقراء المسلمين في بلاد أكثر فقرا

السؤال: س: تهدي هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بـ المملكة العربية السعودية أطيب تحياتها لفضيلتكم وتسأل الله أن يديم نفع المسلمين بعلمكم وأن يجزيكم عن جهودكم خير الجزاء.

أشير إلى فتوى فضيلتكم (بجواز أخذ الهيئة أثمان الأضاحي من أصحابها وشراء أضاحٍ بها لذبحها وقت الذبح وتوزيعها على الفقراء المسلمين في بلاد أكثر فقرًا وأشد احتياجًا) ، ولما كانت بعض الجمعيات السعودية تعمل منذ سنوات في هذا المجال استنادًا على هذه الفتوى بينما تواجه الهيئة حرجًا مع فقراء المسلمين في الخارج لتوقفها عن القيام بتقديم الأضاحي لهم في بلادهم. لذا نأمل من فضيلتكم التكرم بإفادتي بنص الرأي الشرعي في هذا الشأن.

الإجابة: وصلنا خطابكم وفيه طلبكم الإفادة عن حكم إرسال قيمة الأضاحي لتذبح في الخارج وتقسم على فقراء المسلمين. وحيث اطلعتم على فتوى لنا بجواز أخذ الهيئة أثمان الأضاحي من أصحابها وشراء أضاح بها لذبحها وقت الذبح وتوزيعها على الفقراء من المسلمين في بلادٍ أكثر فقرًا وأشد احتياجًا؛ فإننا قلنا بذلك نظرًا إلى أن الحكمة في ذبح الأضاحي إحياء السُنَّة والتوسعة على المسلمين في أيام الأعياد التي هي أيام فرحٍ واغتباط. وحيث إن هذه المملكة يوجد بها أهل ثروة وكثرة خير، وأنهم قد أكثروا من الوصايا بذبح الأضاحي بحيث يذبح في المنزل الواحد العدد الكثير من الوصايا والقرابين ويقل وجود الفقراء الذين يحتاجون لأكلها في تلك الأيام. فقد رأينا أن من الأنسب إرسال قيمتها إلى البلاد الفقيرة ليشترى بها ذبائح وتذبح في أيام العيد بأسماء أصحابها، وتقسَّم على فقراء المسلمين من أهل السُنَّة والجماعة؛ فهو خيرٌ من أن تبقى مصبَّرةً يأكلها أهلها عدَّة أشهر. ومع ذلك إذا وجد فقراء في الداخل فإنهم أولى بأن تصرف لهم لسدِّ حاجتهم، ولتحقيق أهليتهم فهذا ما نراه ولكم طلب الفتوى من غيرنا والله يتولانا جميعًا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: توزيع لحم الأضحية الموصي بها

السؤال: س: أوصى كل من جدي وجد أبي وعم أبي بأضحية لهم ولوالديهم وكان الوكيل على ذلك هو أبي. وقد توفي أبي وأوصى كذلك بأضحيتين وقد وكلني على تنفيذ الوصايا من بعده.

السؤال: إذا ذبحت الأضاحي المذكورة فمن أحق الناس بأكل لحمها علمًا بأن عمي ما زال على قيد الحياة وكذلك عمتي وورثة أبي؟

الإجابة: يفضل أن يرسل بعضها إلى البلاد الفقيرة المسلمة للتوسعة عليهم بواسطة مؤسسة الحرمين أو غيرها والبقية تذبح في أيام العيد ويتصدق منها على المساكين بواسطة المبرات الخيرية أو الجمعيات ويهدى منها على الأصدقاء وعلى الأقارب ويأكل منها الأهل والأعمام والعمات والأصهار والأنساب ولو أمسكت وقتًا أكثر لانتظار قريب أو فقير. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: الأضحية عن الأموات

السؤال: س: ما حكم الأضحية عن الأموات؟ وهل الأفضل الأضحية في البلد، أو إرسالها إلى بلاد فقيرة؟

الإجابة: الأضحية صدقة، والصدقة تَصِحُّ عن الأموات، ويصل أجرها إليهم، وقد روى الترمذي حديثًا عن علي رضي الله عنه أنه كان يُضَحِّي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أنه أوصاه بذلك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بكبش عن أُمَّة محمد وذلك يَعُمُّ الأحياء والأموات.

وقد ورد في بِرِّ الأبوين بعد موتهما: الصدقة عنهما، والصلاة عليهما ـ يعني الدُّعاء ـ، وإنفاذ وصيتهما، وذلك دليل على وصول الأجر إليهما.

وحيث ثبت فضل الأضحية، وأن للمضحي بكل شعرة حسنة، فإذا كانت عن الميت وصل إليه هذا الأجر، وهذه الحسنات، وإذا أوصى أن يُخرج من تركته أضحية، فإن على الوكيل إنفاذ الوصية، وإخراجها من التركة، أو من غَلَّة الوقف؛ وذلك لما ذُكر في الحديث مِنْ أَنَّ مِنْ بِرِّ الأبوين تنفيذ وصيتهما.

ثم إن الأصل في الأضحية ذبحها في البلد، والصدقة منها على الفقراء والمساكين، لكن إذا كثرت الأضاحي في بعض البلاد جاز إرسالها إلى البلاد الأخرى التي هي بحاجة وفَاقَةٍ، بحيث يكون للأضحية ولِلَحْمِهَا وَقْعٌ عند أهلها؛ لما هناك من المجاعة والحاجة الشديدة.

كما تُرسل إليهم لحوم الهدايا التي تُذبح في مِنَى لتخفيف ما هم فيه من الحاجة والْفَاقَةِ؛ فإن الصدقة على الفقراء أكثر أجرًا إذا كانوا بحاجة شديدة، حيث إن في بلادنا والحمد لله تكثر الخيرات، وتتوافر اللحوم طوال العام، فعلى هذا نرى إرسالها أَوْلَى إذا كثرت اللحوم، أما إذا كانت البلاد بها فقراء فإن إبقاءها هو الأصل.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: إعلام المتبرع بنوع أضحيته

السؤال: (س 5) هل يشترط إشعار المتبرع بنوع أضحيته هل هي من الغنم، أو سُبع من البقر، أو يجوز للمؤسسات التصرف حسب ما تراه من مصلحة؟

الإجابة: نرى أن على المؤسسة إخبار أهل الأضاحي بقيمة الأضحية من الغنم، وبقيمة سُبع البدنة، أو البقرة الذي يُجزأ في الأضحية، ثم بعد ذلك تنفيذ ما طلبه المُتبرع إذا وُجدت الأضاحي المطلوبة لكن إن تعذر وجود الغنم في منطقة، وخيف فوات وقت الأضاحي جاز شراء بقر، أو إبل، وذبحها كل واحدة عن سبعة، كما ورد في الحديث.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم الأضحية مقطوعة الألية

السؤال: س: كل الأغنام التي عندنا قد قُطع جزء من مؤخرتها (وهو الشحم مما يلي مؤخرة الظهر) قبل ذبحها فهذه طريقتهم مع الأغنام كلها، فهل تجزئ مثل هذه الأغنام في الأضاحي؟ وإذا لم يتيسر غيرها فهل الأولى ذبحها بهذا العيب أم إرسال المال لبلد إسلامي آخر تتوفر فيه الأضحية المستوفية لجميع الشروط؟

الإجابة: نرى في هذه الحال أنه يجوز ذبحها أضحية إذا لم يتيسر غيرها ليتحقق الأكل منها والإطعام للمساكين والهدية للأصحاب، ويكون قطع الألية غير مُنقص لقيمتها وإن كان عيبًا ظاهرًا فقد ذكر العلماء جواز الأضحية بالأبتر وهو مقطوع الذنب فلعله يُلحق به من الضأن مقطوع الألية، ويجوز في هذه الحال إرسال قيمة الأضحية إلى البلاد الإسلامية التي تُوجد فيها الأغنام كاملة الخلقة ويوجد فيها حاجة للمساكين ينتفعون بلحومها وجلودها.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم صيام عشر ذي الحجة وما يجتنبه من أراد الأضحية

السؤال: س: ما حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصر ولم يضحي؛ وذلك لكبر سنه، ولا يوجد من يعينه في تلك الفترة، ما هو العمل الآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟

الإجابة: صوم العشر تطوع وفيه أجر، ومن أراد أن يضحي فلا يقص من شعره أو أظافره، فإن قص منها لم يرده عن الأضحية ولا فدية عليه، أما من لا يريد الأضحية فله التقصير كيف شاء. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: الأحكام التي تترتب على من يريد الأضحية

السؤال: ما حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصر ولم يضحِِِّ وذلك لكبر سنه ولم يوجد من يعينه في تلك الفترة، ما العمل الآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الإجابة: صوم العشر تطوع فيه أجر ومن أراد أن يضحي فلا يقص شعره، أو أظافره، فإن قص منها لم يرده عن الأضحية ولا فدية عليه، أما من لا يريد الأضحية فله التقصير كيف يشاء. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم تمشيط الشعر في عشر ذي الحجة لمن نوت أن تضحي

السؤال: س: إذا نوت المرأة أن تُضحي فهل يلزمها عدم تمشيط شعرها؟ مع العلم أنها تتضايق من عدم تمشيطها خلال تلك الأيام العشرة

الإجابة: ورد الحديث الصحيح، عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيئًا وفي رواية: فليمسك عن شعره وأظفاره قال العلماء: المراد النهي عن إزالة الشعر بحلق أو تقصير، أو نتف أو إحراق، أو أخذ بنورة، أو غير ذلك، وعلى هذا فلا يدخل فيه التمشيط والتسريح، كما يجوز غسله وفركه ولو تساقط منه شعر بغير قصد فلا يضر، فيجوز للمرأة أن تُمشط شعرها للحاجة، ولا فرق في الأضحية بين التطوع وغيره. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصر ولم يضح

السؤال: س: ما حكم من صام العشر من ذي الحجة، ثم قصر ولم يضح، وذلك لكبر سنه، ولا يوجد من يعينه في تلك الفترة؟

الإجابة: صوم العشر تطوع وفيه أجر، ومن أراد أن يُضحي فلا يقص من شعره أو أظفاره، فإن قص منها لم يرده عن الأضحية، ولا فدية عليه، أما من لا يريد الأضحية فله التقصير كيف شاء.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم من أراد أن يضحي عند شخص آخر ويريدان أن يأخذا من شعرهما في عشر ذي الحجة

السؤال: س: شخص أراد أن يُضحي عند رجل آخر ودخلت عشر ذي الحجة، فهل يجوز لأحد من هذين الشخصين أخذ شيء من شعرهما؟ أم يجوز لواحد ولا يجوز للآخر؟ أم لا يجوز لكليهما؟

الإجابة: ورد في الحديث الصحيح إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا، ولم يذكر من يضحي عنه غيره، لكن بعض العلماء كره الأخذ أيضًا ممن يضحي عنه غيره، مع أن من أخذ منهم شيئًا فلا فدية عليه، ولا تبطل أضحيته، ولا يترك التضحية، وهي مقبولة منه -إن شاء الله تعالى-.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم من صام العشر ثم قصر ولم يضح

السؤال: س: ما حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصَّر ولم يضح وذلك لكبر سنه ولا يوجد من يعينه في تلك الفترة؟ ما هو العمل الآن؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-

الإجابة: صوم العشر تطوع وفيه أجر، و من أراد أن يضحي فلا يقص من شعره أو أظفاره فإن قص منها لم يرده عن الأضحية ولا فدية عليه، أما من لا يريد الأضحية فله التقصير كيف شاء.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم المضحي إن حلق يوم عيد الأضحى قبل ذهابه للصلاة

السؤال: س: ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل ذهابه للصلاة؟ علمًا أنه نصح عن ذلك ولكن أصر على الحلاقة قبل الصلاة؟

الإجابة: يَحْرُمُ على من أراد أن يُضحي حلق شعره أو قص أظفاره في أيام عشر ذي الحجة كلها حتى يضحي، لكن لو حلق أو قلم فلا تبطل أضحيته وليس عليه فدية، وإنما هو مخطئ في فعله ولا يترك التضحية. والله الموفق.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حلق اللحية للمضحي

السؤال: س: رجل اعتاد على حلق لحيته باستمرار وأراد أن يُضحي وهو لا يصبر عن حلق لحيته، فماذا يفعل؟

الإجابة: حلق اللحية مُحرَّمٌ سواء في عشر ذي الحجة أو في غيرها؛ لأنه معصية ومُخالفة للسُنَّة وللإرشادات النبوية، فننصح المسلم عن هذه المعصية، ويجب على هذا وعلى غيره التوبة من هذا الذنب؛ فإن اللحية زينة الرجال وجمالهم، وهي هيبة ووقار وفارقة بين الرجال والنساء وشعار للمسلمين المُتمسكين بدينهم، وحلقها تشبهٌ بالنساء وتشبه بالكفار من اليهود والنصارى والمجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم وليس في إعفائها مشقة ولا ثقل، بل إنه يسلم من تعذيب نفسه كل يوم بإمرار الموسى على وجهه، ويرد بأجرة الحلاق أو بقيمة الأدوات والأدوية التي يستعملها كل يوم أو كل أسبوع مما يوفر عليه مالا كثيرًا يمكنه أن يتصدق به فيجد أجره في الدار الآخرة، ومع ذلك نقول لا يترك الأضحية ويدَّعي أنها تمنعه من حلق اللحية الذي اعتاده ولا يقدر على تركه كما يدعي بل لا يرده ذلك عن ذبح أضحيته، فلا يجمع بين فعل المعصية وترك السُنَّة والطاعة، وله حينئذ أجرٌ على صدقته وأضحيته ولو فعل تلك المعصية، والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: امتناع الوكيل عن أخذ شيء من شعره وأظافره

السؤال: س: رجل وكّل غيره أن يضحي عنه فهل يلزمه الامتناع عن أخذ شيء من شعره وأظافره؟

الإجابة: يمتنع الموكل عن أخذ الشعر والظفر في العشر كلها حتى يدخل وقت ذبح الأضاحي ولو لم يحضر ذبح أضحيته، وأما الوكيل فلا يمتنع ولا حرج عليه فيما يفعل من أخذ الشعر والظفر إلا إذا كان سوف يُضحِّي عن نفسه فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا كغيره، فالامتناع في حق من يشتري الأضحية من ماله أو يدفع ثمنها لمن يشتريها له.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: النهي عن الأخذ من الشعر في عشر ذي الحجة

السؤال: س: رجل اعتاد على قص أظافره والأخذ من شعره بصفة مُستمرة ويحصل له ضيق إذا كف عن ذلك، فما الحكم إذا فعل ذلك في عشر ذي الحجة وهو ينوي أن يُضحي، أفتونا مأجورين؟

الإجابة: لا يمنعه قص أظافره أو الأخذ من شعره عن الأُضحية؛ فإن الأضحية سُنَّة مُؤكدة، والنهي عن الأخذ من الشعر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يُضحي ورد فيه حديث عن أم سلمة ولعل ذلك لأجل التشبه بمن ساق هديًا؛ فإنه يُمنع من الحلق لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ولكن لا يُلحق المُضحي بالمُحرم، فله أن يأخذ من شعره عند الضرورة، وكذا من أظافره إذا حصل له ضيق لترك الشعر ونحوه، فلا يترك الأضحية لأجل حاجته.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: ما يستحب للمضحي

السؤال: س: ما هو الواجب اتباعه في حالة إذا نوى المسلم التضحية من قَصِّ شَعَرِهِ أو أظافره وما إلى ذلك، هل هي فرض أم سُنَّة؟ وهل هي تُبْطِلُ الضحية- أم لا تبطل- في حالة عدم اتباعها؟

الإجابة: إذا عزم على الأضحية فإنه يتوقف عن قص شعره، أو تقليم أظافره، أو أخذ شيء من بَشَرَتِهِ، وعليه قبل دخول الشهر أن يتعاهد أظفاره وشَعَرَهُ، فإذا دخل شهر ذي الحجة توقف إلى أن يصل وقت الذبح -وهو يوم النحر- فإن لم يصبر وتعاطى أخذ شيء من شعره أو أظفاره فلا شيء عليه، ولا يَرُدُّهُ ذلك عن ذبح أضحيته، ويُعتبر أخطأ، ولكن لا يترك الأضحية لأجل أخذ الشعر والأظفار ونحوها. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: متى يتحلل المضحي؟

السؤال: (س 3) متى يبدأ المضحي بالتحلل علمًا أن أضحيته قد تتأخر يوم، أو تتقدم يوم، حسب الدولة المضحى فيها؟

الإجابة: يُراد بالتحلل: إباحة أخذ الشعر، والظفر، فمتى دخل وقت الذبح في البلاد التي فيها المتبرع جاز له التحلل، يعني: القص من شعره وبشرته، ولو لم يتحقق ذبح أضحيته في ذلك اليوم، كما يتحلل المُحرم إذا رمى وحلق، ولو قبل ذبح أضحيته في بلاده، مع أنه لو تحلل قبل العيد بيوم، أو أيام لم يلزمه فدية، لعدم الدليل على لزومها.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: ذكر اسم المضحي عند ذبح أضحيته

السؤال: س: تستقبل الندوة العالمية للشباب الإسلامي سنويًا ـ من عموم المواطنين بالمملكة ـ قيمة أضاحي بواقع (250 ريال للأضحية الواحدة) . وتقوم الندوة عقب ذلك بشراء الأضاحي وفق المواصفات الشرعية، ثم يتم ذبحها وتوزيع لحومها على فقراء المسلمين في الدول ذات الظروف الخاصة مثل: فلسطين وكشمير وكوسوفا وغيرها.

والسؤال هو: هل يلزم أن نزود القصابين الذين يتولون ذبح تلك الأضاحي ـ بأسماء أصحاب الأضحيات؛ كي يذكر اسم المضحي عند ذبح أضحيته علمًا بأن هذا الأمر فيه مشقة كبيرة لا تخفاكم؟.

أرجو تكرم فضيلتكم بإفتائنا مأجورين.

الإجابة: وبعد؛ الأصل أن الأضحية أخرجت كصدقة يقصد من ورائها التصدق بلحمها على المساكين. وخصت في يوم عيد النحر وأيام التشريق؛ إحياءً للسنة، ولفضل تلك الأيام. وإذا كان كذلك فلا يلزم ذكر أسماء أصحابها عند ذبحها؛ لما في ذلك من المشقة التي تلحق هؤلاء القائمين عليها. وقد يكون الذين يتولون ذبحها من غير العرب يصعب عليهم ذكر أسماء أصحابها باللغة العربية؛ فعلى هذا إن تيسر تزويدهم بأسماء أهلها فهو الأولى، وإذا لم يتيسر أو كان فيه مشقة جاز الاكتفاء بالنية والأعمال بالنيات. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: الذبح عن الميت

السؤال: س: يوجد أناس يذبحون ذبائح في شهر رمضان، ويقولون: هذه صدقة عن الميت، أو عشية للميت، ويدعون إليها الجيران والأقارب أغنياء، وفقراء، وغيرهم، وبعض المدعوين يجد حرجا في إجابتهم للدعوة، ويقولون بأنهم ليسوا من أهل الصدقة.

فضيلة الشيخ، ما حكم إقامتها؟ وهل يجوز إجابة الدعوة والحال هذه، أم لا يجوز؟ وما هي الطريقة الصحيحة في إقامتها؟

الإجابة: إذا جعلوا هذه الذبيحة، أو هذا الطعام صدقة عن الميت، فالأفضل صرفها للفقراء، لأنهم أهل الصدقات، وهم من تحل لهم الزكاة، ومع ذلك لو دعوا إليها في منازلهم الجيران، والأقارب ليأكلوا منها، ورجاء أن يدعوا للأموات، فلا مانع من إجابة هذه الدعوة، ولو كان بعضهم من الأغنياء، فقد جاء في الحديث أن: في كل كبد رطبة صدقة. والأفضل أن يتصدق بثمنها على الفقراء الذين تحل لهم الزكاة، أو يتصدق باللحم، والطعام على من هم بحاجة إلى ذلك الطعام.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: التبرع بالمال الموصى به للأضحية وتنفيذ الوصية من مال الورثة

السؤال: س: توفي شخص وترك أربعة آلاف ريال على أن يضحى له منها وقام ابنه بتدينها لشخص معسر لا يستطيع السداد ثم توفي الابن ولم يسترد المبلغ وعزم أبناء الابن على أن يقوموا بالتضحية عن أبيهم وجدهم ـ احتسابًا ـ ما داموا على قيد الحياة وسيتبرعوا بالمبلغ السابق والبالغ أربعة آلاف ريال ويجعلونه في صدقة جارية أو مساهمة في بناء مسجد ونحوه لأنه لا يمكن استثمار هذا المبلغ القليل 4000 ريال وجعل أضحية من غلته لأنه لا يكفي لذلك فما توجيه فضيلتكم حيال هذا التصرف وجهودنا مشكورين وجزالكم الله خيرًا.

الإجابة: لا مانع من الصدقة بالمبلغ المذكور أو المساهمة به في مسجد ليستمر أجره فالقصد حصول الأجر الذي يصل إلى الميت سواء بالأضحية أو في المسجد وحيث تبرعوا بالأضحية سنويًا عن أبيهم وجدهم فقد حصل المقصود وهو أجر الأضحية الذي أوصى به جدهم ولهم أجر على برهم وصلتهم. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: الاقتطاع من قيمة الأضحية

السؤال: س: هل يجوز الاقتطاع من قيمة الأضحية للمؤسسة أو لمصاريف التنفيذ من تصوير وغيره؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت