فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 37

السؤال: س: تستقبل الندوة العالمية للشباب الإسلامي سنويًّا ـ من عموم المواطنين بالمملكة قيمة أضاحي بواقع (250 ريال للأضحية الواحدة) ، وتقوم الندوة عقب ذلك بشراء الأضاحي وفق المواصفات الشرعية، ثم يتم ذبحها وتوزيع لحومها على فقراء المسلمين في الدول ذات الظروف الخاصة مثل: فلسطين وكشمير وكوسوفا وغيرها.

والسؤال هو: هل يلزم أن نزود القصابين الذين يتولون ذبح تلك الأضاحي ـ بأسماء أصحاب الأضحيات، كي يذكر اسم المضحي عند ذبح أضحيته علمًا بأن هذا الأمر فيه مشقة كبيرة لا تخفاكم.

أرجو تكرم فضيلتكم بإفتائنا مأجورين.

الإجابة: وبعد، الأصل: أن الأضحية أخرجت كصدقة يقصد من ورائها التصدق بلحمها على المساكين. وخصت في يوم عيد النحر وأيام التشريق إحياءً للسُّنَّة، ولفضل تلك الأيام. وإذا كان كذلك فلا يلزم ذكر أسماء أصحابها عند ذبحها لما في ذلك من المشقة التي تلحق هؤلاء القائمين عليها، وقد يكون الذين يتولون ذبحها من غير العرب، يصعب عليهم ذكر أسماء أصحابها باللغة العربية، فعلى هذا إن تيسر تزويدهم بأسماء أهلها فهو الأولى، وإذا لم يتيسر أو كان فيه مشقة جاز الاكتفاء بالنية والأعمال بالنيات. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: مشروع الأضاحي

السؤال: س: نقيم في مسجدنا كل عام مشروع الأضاحي لأهالي الحي ورواد المسجد، ومن ثم نقوم بتوزيع تلك اللحوم على فقراء الحي، والأحياء المجاورة.

1 -ما حكم توكيل المضحي لجماعة المسجد، للقيام بذبح الأضحية، وتوزيعها؟

2 -ما حكم تأخير ذبح الأضحية لليوم الثاني، أو الثالث من قبل جماعة المسجد، لتعذر الذبح في اليوم الأول؛ بسبب الزحام الشديد في المسلخ؛ حيث إن كمية الأضاحي كثيرة، ولا يمكن الانتهاء منها في يوم واحد؟

الإجابة: يفضل أن المضحي يحضر أضحيته عند الذبح إذا تيسر له، ويجوز له التوكيل إذا شق عليه الحضور، ويكون الوكيل مقامه، فينوي عند الذبح أنها لفلان وأهل بيته، ويدعو أن يتقبلها الله، ويقوم الوكيل مقام الموكل في توزيعها على المستحقين من قريب، أو بعيد، ويمتد وقت الذبح أربعة أيام، ويجوز للمضحي الحلق، والتقليم قبل ذبح أضحيته؛ حيث إنها قد بلغت محلها، كما يجوز ذلك للحاج لقوله تعالى: الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ أي: حتى يدخل وقت الذبح، فإن بعض الحجاج قد يؤخرون ذبح الهدي إلى آخر أيام التشريق، حتى يجدوا من ينتفع به ويقبله، وكذلك الأضحية إذا كان تأخير ذبحها فيه مصلحة، وهي وجود من يتقبله وينتفع به، فتأخيرها أفضل، ولا تؤخر عن أيام التشريق. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: ذكر اسم المتبرع على الأضحية

السؤال: (س 2) هل يشترط ذكر اسم المتبرع على الأضحية حيث أن المؤسسات الخيرية يصعب عليها فعل هذا الأمر عند تنفيذ المشاريع؟

الإجابة: نرى أنه لا يلزم تسمية صاحبها عند الذبح؛ حيث أن أهلها أرسلوها لتُذبح، وينتفع بلحمها، ويصل الأجر إلى أصحابها، ولو لم تُذكر أسماؤهم وقت ذبحها، لصعوبة ذلك، كما يحصل في ذبح الهدي والفدية في أيام الحج.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم التشريك في الهدي والأضحية والعقيقة

السؤال: س: ما حكم التشريك في الهدي والأضحية والعقيقة؟ وهل التشريك في السبع يكفي عن شاة؟

الإجابة: لا يجوز التشريك في العقيقة، وقد ذكر الفقهاء أنه لا يُجْزِئُ فيها شرك في دم كَسُبُع بدنة، أو نصفها، بل لا بد من ذبحها كاملة كعقيقة.

وأما الأضحية فيصح أن يُشرك فيها أبويه، أو أولاده، أو أهل بيته، ويصح أن يُضَحِّي بسُبُعِ بدنة، أو سُبُعِ بقرة، ويُشرك فيها أهل بيته، وتقوم مقام الواحدة من الغنم.

وأمَّا الْهَدْيُ فيصح التشريك في هدي التطوع، فقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليًّا رضي الله عنه في هَدْيِهِ الذي هو مائة بدنة، أي: أشركه في الأجر.

وأمَّا هَدْيُ التمتع، وهَدْيُ الْقِرانِ فلا بد أن كُلَّ مَنْ عليه هديٌ أن يستقل بذبح شاة له وحده، وتُجزئ عنها سُبع بدنة، أو سُبع بقرة.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: العقيقة والأضحية بذبيحة واحدة

السؤال: س: إذا وافق وقت العقيقة يوم الأضحى فهل تجزي ذبيحة واحدة عنها وكيف تكون النية؟

الإجابة: لا تتداخل الأضحية والعقيقة بل يذبح شاة أو شاتين بنية العقيقة، ولا تكفي عن ذبح الأضحية فإن لكل منهما سبب ومناسبة ولكل منهما وقت واسعٌ أو مضيقٌ فالأضحية تذبح في يوم العيد أو في أيام التشريق والأفضل أن يأكل ثلثًا منها ويهدي ثلثًا ويتصدق بثلث، وأما العقيقة فتشرع في اليوم السابع من ولادة المولود فإن فات فبعد الأسبوع الثاني فإن فات فبعد الأسبوع الثالث، والأفضل فيها جعلها كوليمة يدعى إليها الأقارب والأصحاب ليدعوا للمولود ويبركوا عليه، فإن احتاج أو اضطر إلى ذبحهما في وقت واحد جاز ذلك لأن الجميع سنة والفضل في الأضحية أكثر مما ورد في فضل العقيقة. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: تداخل الأضحية والعقيقة

السؤال: س: إذا وافق وقت العقيقة يوم الأضحى، فهل تجزئ ذبيحة واحدة عنها؟ وكيف تكون النية؟

الإجابة: لا تتداخل الأضحية والعقيقة بل يذبح شاة أو شاتين بنية العقيقة، ولا تكفي عن ذبح الأضحية، فإن لكل منهما سببا ومناسبة، ولكل منهما وقت واسعٌ أو مضيقٌ، فالأضحية تذبح في يوم العيد، أو في أيام التشريق، والأفضل أن يأكل ثلثًا منها، ويهدي ثلثًا، ويتصدق بثلث. وأما العقيقة فتشرع في اليوم السابع من ولادة المولود، فإن فات فبعد الأسبوع الثاني، فإن فات فبعد الأسبوع الثالث. والأفضل فيها جعلها كوليمة يدعى إليها الأقارب والأصحاب ليدعوا للمولود، ويبركوا عليه، فإن احتاج أو اضْطُرَّ إلى ذبحهما في وقت واحد جاز ذلك؛ لأن الجميع سُنَّة، والفضل في الأضحية أكثر مما ورد في فضل العقيقة.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: إذا وافق وقت العقيقة يوم الأضحى فهل تجزي ذبيحة واحدة عنها وكيف تكون النية؟

السؤال: س: إذا وافق وقت العقيقة يوم الأضحى فهل تجزي ذبيحة واحدة عنها وكيف تكون النية؟

الإجابة: لا تتداخل الأضحية والعقيقة بل يذبح شاة أو شاتين بنية العقيقة، ولا تكفي عن ذبح الأضحية فإن لكل منهما سبب ومناسبة ولكل منهما وقت واسعٌ أو مضيقٌ فالأضحية تذبح في يوم العيد أو في أيام التشريق، والأفضل أن يأكل ثلثًا منها ويهدي ثلثًا ويتصدق بثلث، وأما العقيقة فتشرع في اليوم السابع من ولادة المولود فإن فات فبعد الإسبوع الثاني فإن فات فبعد الإسبوع الثالث، والأفضل فيها جعلها كوليمة يدعى إليها الأقارب والأصحاب ليدعوا للمولود ويبركوا عليه، فإن احتاج أو اضطر إلى ذبحهما في وقت واحد جاز ذلك لأن الجميع سنة والفضل في الأضحية أكثر مما ورد في فضل العقيقة.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم من ضاعت أضحيته ثم وجدها بعد انتهاء أيام الذبح

السؤال: س: شخص ضاعت منه شاته التي كان ينوي أن يُضحي بها، ثم وجدها بعد انتهاء أيام الذبح، فماذا يفعل بها؟

الإجابة: إذا عزم على الأضحية واشتراها لكن ضاعت منه ولم يجدها إلا بعد انقضاء أيام الذبح لم يلزمه ذبحها، إلا إن كانت واجبة في ذمته بنذر أو تعيين، فإن ذبحها مع ذلك وتصدق بلحمها كالأضحية فله أجر -إن شاء الله- فإن كان ذبح بدلها في أيام العيد فلا يلزمه ذبح أخرى.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم ذبح الأضاحي في البلاد الإسلامية الفقيرة

السؤال: هل يجوز إرسال لحوم الأضاحي إلى خارج المملكة إلى الناس المحتاجين والفقراء مثل البوسنة والهرسك والسودان ودول أفريقيا وجميع الدول الإسلامية للحاجة الضرورية إليها هناك؟ أفيدونا حفظكم الله.

الإجابة: يفضل ذبحها في البلد الذي أنت فيه لتحضر الذبح وتسمي عليها وتأكل وتهدي وتتصدق أثلاثًا، لكن إن كان البلد غنيًا ولا يوجد فيه فقراء وإذا أعطيت بعضهم خزنه أيامًا ولديهم اللحوم متوفرة طوال السنة جاز إرسالها لمن يحتاجها من البلاد الفقيرة الذين يعوزهم اللحم ولا يوجد عندهم إلا نادرًا، ولابد من تحقق ذبحه في أيام الذبح، وتحقق ذبح السن المجزئة السالمة من العيوب وتحقق أمانة من يتولى ذلك. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم ذبح الأضاحي خارج

السؤال: س: ما حكم ذبح الأضاحي خارج المملكة؟

الإجابة: هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ

س: ما حكم الأضحية التي تذبح خارج المملكة العربية السعودية وصاحبها من المقيمين والمستوطنين فيها، هل تصح أم لا؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. وبعد

لا بأس بإرسال قيمة الأضحية الزائدة إلى بلد إسلامية أهلها بحاجة إلى الغذاء والطعام ويتولى ذبحها مسلم مأمون عالم بالأحكام حيث أن هناك الكثير من الأهالي يوجد عندهم عدد كثير من الأضاحي قد تصل عشرة أو عشرين وأغلبها وصايا ثم لا يوجد من يأكلها أيام العيد بل تخزن أو تعطى من ليس بحاجة، فبعثها والحال هذه أفضل من إعطائها من لا يستحقها. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم ذبح الأضاحي والهدي خارج

السؤال: س: لفضيلتكم فتوى في حكم ذبح الأضاحي خارج المملكة آمل تزويدي بصورة منها، وهل تُقاس الأضاحي على الهدي الذي لا بد أن يكون بالغ الكعبة؟

الإجابة: حيث إن الأضاحي تكثر في داخل المملكة وقد لا يستفيد منها الفقراء، وقد يكون عند صاحب البيت ثلاث أو أكثر، فرأينا أنه يُخرج بعضها خارج المملكة ويكتفي بواحدة أو اثنتين يتصدق منهما على أهل بلده المُستحقين ويأكل ويهدي، وأما الهدي الذي لا بد أن يكون بالغ الكعبة فلا يجوز ذبحه بخارج الحرم لكن بعد ذبحه يجوز إرساله إلى البلاد الفقيرة كما يُفعل الآن بدم التمتع والقران.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: تنفيذ الأضحية أو العقيقة خارج البلد

السؤال: س: هل يجوز تنفيذ الأضحية أو العقيقة خارج البلد كما هو المعمول به في المؤسسة؟

الإجابة: هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ

س: هل يجوز ذبح الأضاحي في خارج المكان المتبرع فيه كأن تتبنى مؤسسة خيرية المشروع في المملكة وترسل المبالغ إلى إحدى الدول الفقيرة لعمل المشروع؟

لا شك أن الأضاحي تُعتبر صدقات ويقصد أهلها حصول الأجر بالصدقة على الفقراء والمستضعفين حتى يُشاركوا غيرهم في أيام الأعياد فرحتهم وسرورهم بالأكل من هذه اللحوم والتفكه بها، وحيث إن أهل المملكة عندهم الكثير والكثير من الأضاحي كوصايا عن الأحياء والأموات؛ فنرى إرسال كثير منها إلى خارج المملكة لذبحها في البلاد الفقيرة توسعة على المسلمين هناك وتأليفًا لهم حتى يعرفوا أن إخوانهم في البلاد الإسلامية يحبونهم ويواسونهم ويوصلون إليهم ما يحتاجون إليه بقدر الإمكان، فإخراجها وإرسالها إلى الدول الفقيرة أولى من ذبحها في البلاد الغنية حيث إن أهلها قد يصبرونها في الثلاجات ويأكلون منها عدة أشهر، ولا يجد الفقراء إلا قليلا، وقد يجتمع عند فقير أكثر من حاجته، وفي إرسالها إلى الدول الفقيرة تخفيف على المتبرعين لقلة أثمانها فيتصدقون بما زاد على ثمن الأضحية في وجوه الخير.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: إرسال قيمة الأضاحي لتذبح في الخارج

السؤال: س: تعلمون- حفظكم الله- أن مؤسسة مكة المكرمة الخيرية تعمل في مجال كفالة الأيتام، فهل يجوز لنا في المؤسسة قبول وكالات إخواننا المحسنين للذبح عنهم أضاحيهم في الدول الإسلامية الفقيرة، ومن ثم توزيع لحومها على الأيتام والفقراء المحتاجين من إخواننا المسلمين الذين قد لا يذوق أحدهم اللحم طوال العام إلا في موسم عيد الأضحى المبارك؟

الإجابة: وهذه هي الإجابة عليه: ـ

وصلنا خطابكم وفيه طلبكم الإفادة عن حكم إرسال قيمة الأضاحي لتذبح في الخارج وتقسم على فقراء المسلمين.

وحيث اطلعتم على فتوى لنا بجواز أخذ المؤسسة أثمان الأضاحي من أصحابها وشراء أضاح بها لذبحها وقت الذبح وتوزيعها على الفقراء من المسلمين في بلادٍ أكثر فقرًا وأشد احتياجًا فإننا قلنا بذلك نظرًا إلى أن الحكمة في ذبح الأضاحي إحياء السُنَّة والتوسعة على المسلمين في أيام الأعياد التي هي أيام فرحٍ واغتباط وحيث إن هذه المملكة يوجد بها أهل ثروة وكثرة خير وإنهم قد أكثروا من الوصايا بذبح الأضاحي بحيث يذبح في المنزل الواحد العدد الكثير من الوصايا والقرابين ويقل وجود الفقراء الذين يحتاجون لأكلها في تلك الأيام فقد رأينا أن من الأنسب إرسال قيمتها إلى البلاد الفقيرة ليشترى بها ذبائح وتذبح في أيام العيد بأسماء أصحابها وتقسَّم على فقراء المسلمين من أهل السُنَّة والجماعة فهو خيرٌ من أن تبقى مصبَّرةً يأكلها أهلها عدَّة أشهر ومع ذلك إذا وجد فقراء في الداخل فإنهم أولى بأن تصرف لهم لسدِّ حاجتهم، ولتحقيق أهليتهم فهذا ما نراه ولكم طلب الفتوى من غيرنا والله يتولانا جميعًا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: هل على الحاج أضحية

السؤال: س: هل الحاجُّ عليه أضحية وهل يفعلها هنا، أم يفعلها أهله في موطنه؟ وهل الْمُفْرِدُ يُسْتَحَبُّ له الهدي؟

الإجابة: له أن يُضَحِّيَ، وسواء كان مُفردًا، أو قارنًا، أو مُتَمَتِّعًا، فيُوصي أهل بلده أن يذبحوا عنه أضحية له، ولأهل بيته، كشاة أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة، ويعملوا بها كالعمل بالأُضحية: يأكلون ثُلُثًا، ويُهْدُون ثُلُثًا، ويتصدقون بثلث، كما لو كان حاضرًا، ولا تكفي عنها ذبيحة هدي التمتع، أو هدي القِران، أو هدي التطوع، وهكذا يجوز للمُفرد أن يسوق معه هديًا، ويُشْعِره إن كان من الإبل، ويُقَلِّده قليلًا كان أو كثيرًا- ولو مائة بدنة- وينحره يوم العيد، أو أيام التشريق.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: ذبح الأضاحي خارج المكان المتبرع فيه

السؤال: (س 1) هل يجوز ذبح الأضاحي في خارج المكان المتبرع فيه كأن تتبنى مؤسسة خيرية المشروع في المملكة وترسل المبالغ إلى إحدى الدول الفقيرة لعمل المشروع؟

الإجابة: لا شك أن الأضاحي تُعتبر صدقات، ويقصد أهلها حصول الأجر بالصدقة على الفقراء، والمستضعفين، حتى يُشاركوا غيرهم في أيام الأعياد فرحتهم، وسرورهم بالأكل من هذه اللحوم، والتفكه بها، وحيث أن أهل المملكة عندهم الكثير، والكثير من الأضاحي كوصايا عن الأحياء والأموات؛ فنرى إرسال كثير منها إلى خارج المملكة؛ لذبحها في البلاد الفقيرة، توسعة على المسلمين هناك، وتأليفًا لهم، حتى يعرفوا أن إخوانهم في البلاد الإسلامية يحبونهم، ويواسونهم، ويوصلون إليهم ما يحتاجون إليه بقدر الإمكان، فإخراجها، وإرسالها إلى الدول الفقيرة أولى من ذبحها في البلاد الغنية، حيث أن أهلها قد يُصبرونها في الثلاجات، ويأكلون منها عدة أشهر، ولا يجدون الفقراء إلا قليلا، وقد يجتمع عند فقير أكثر من حاجته، وفي إرسالها إلى الدول الفقيرة تخفيف على المتبرعين، لقلة أثمانها، فيتصدقون بما زاد على ثمن الأضحية في وجوه الخير.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: التوكيل في الأضاحي وجواز توزيعها خارج أهل البلد للحاجة

السؤال: س: تقدم الندوة العالمية للشباب الإسلامي خدمات خيرية في مجالات الدعوة والتعليم وغيرها للشباب المسلم المحتاج في شتى بقاع العالم.

هل يجوز للمسلمين هنا بالمملكة أن يوكلوا الندوة العالمية للشباب الإسلامي في شراء الأضاحي وذبحها وتوزيع لحومها على فقراء المسلمين لشدة حاجتهم إليها في خارج المملكة؟

الإجابة: أرى جواز ذلك للمصلحة، وقد صدرت منا فتوى بذلك وتجدونها في مؤسسة الحرمين، وهي واضحة في الجواز مع أنه اجتهاد ولكن مجتهد مصيب، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: التوكيل في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها

السؤال: س: يعزم فرع الجمعية بالمرقب على استقبال التوكيل النقدي لشراء الأضحية ويتولى الفرع القيام بشرائها وذبحها وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والقصد من ذلك التيسير على المضحي وكذلك الفائدة للفقير الشيء الكثير.

آملين من فضيلتكم إبداء توجيهاتكم لنا حيال هذا المشروع؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابة: لا بأس بالتوكيل في شراء الأضحية لقصة توكيل النبي - صلى الله عليه وسلم - لعروة البارقي وكذا يجوز التوكيل في الذبح والتوزيع على الفقراء، فليس كل أحد يحسن الذبح والسلخ وقد لا يعرف من هم بحاجة إلى اللحم من الفقراء، فلذلك لا أرى مانعًا من توكيل الجمعية ثم هي تشتري وتوكل من يذبح ويسلخ ويفرق اللحوم والجلود على المساكين كما وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًا على بدنه وأمره أن يقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا يعطي الجزار أجرته منها، وإن كان الأفضل أن يتولى الأضحية صاحبها إن كان يحسن الذبح وما بعده. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: توكيل المؤسسات الخيرية في ذبح الأضحية خارج البلد

السؤال: س: ما حكم الأضحية التي تذبح خارج المملكة العربية السعودية وصاحبها من المقيمين والمستوطنين فيها هل تصح أم لا؟

الإجابة: لا بأس بإرسال قيمة الأضحية الزائدة إلى بلد إسلامية أهلها بحاجة إلى الغذاء والطعام ويتولى ذبحها مسلم مأمون عالم بالأحكام حيث أن هناك الكثير من الأهالي يوجد عندهم عدد كثير من الأضاحي قد تصل عشرة أو عشرين وأغلبها وصايا ثم لا يوجد من يأكلها أيام العيد بل تخزن أو تعطى من ليس بحاجة، فبعثها والحال هذه أفضل من إعطائها من لا يستحقها. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: أحكام من وكل في ذبح الأضحيته

السؤال: لقد أجزتم حفظكم الله توكيل المؤسسات الخيرية في ذبح الأضحية خارج البلد فهل من وكّل مؤسسة خيرية لذبح أضحيته يأخذ من شعره وأظافره يوم العيد مع اختلاف التوقيت بين هذا البلد والبلدان التي سيضحي فيها وكذلك الذابح في تلك البلاد لا يذكر اسم المضحي.

الإجابة: فحيث تكثر الأضاحي في هذه البلاد ويقل الاحتياج إلى أكلها ويستغني الفقراء والمساكين وقت ذبح الأضاحي لكثرة ما يتصدق عليهم من لحوم الأضاحي، وحيث أن في الخارج دولة إسلامية فقيرة يعوزهم الحصول على القوت الضروري فقد رأينا أن إرسال هذه الأضاحي الزائدة إلى أولئك الفقراء يكون أكثر أجرًا فإن قصد المضحي الانتفاع بها بدفع الجوع والجهد عن أولئك المستضعفين، ثم نقول: إن منع المضحي من أخذ شيء من شعره وظفره في عشر ذي الحجة إلحاقًا له بمن ساق الهدي لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ومع ذلك فليس شبيهًا بالمحرم فمن حلق أو قلم ولو متعمدًا لم يمنعه ذلك من ذبح أضحيته وينتهي هذا المنع بدخول وقت الذبح وهو أن يبلغ الهدي محله فيجوز له الحلق والتقليم ولو تأخر ذبح أضحيته في البلاد البعيدة لفوارق التوقيت، ثم إنه لا يلزم ذكر اسم المضحي عنه عند الذبح فالنية كافية وإن كان يستحب إذا تيسر أن يقول: (اللهم تقبلها عن فلان بن فلان) فإن نسي الاسم أو جهله اكتفى بالنية ووصل الأجر إلى صاحبها. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم توكيل شركة الراجحي بذبح الهدي والفدية

السؤال: س: ما حكم توكيل شركة الراجحي بذبح الهدي؟

الإجابة: لا بأس بتوكيل الشركات في ذبح الهدي والفدية والأضحية وفدية المحظور ودم الجُبران وجزاء الصيد، ويبين لهم نوعه حتى يذكروا ذلك عند الذبح.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: نوع الأضحية

السؤال: س: تقوم هيئة الإغاثة الإسلامية بتنفيذ مشروع الأضاحي في الدول الإسلامية الفقيرة، وقد حددت مبلغا ماليا للأضحية الواحدة من الغنم، ورأى القائمون بتنفيذ المشروع أنه من المصلحة والأفضل لنفع أكبر عدد من الفقراء هناك أن تذبح بدلًا من الغنم أبقار بنفس المبلغ المالي ومستوفية للشروط لتعم الفائدة والمنفعة لأكبر عدد ممكن من الفقراء، وذلك لأن البقر أكبر من الغنم وبالتالي تكون المصلحة أنفع لهؤلاء المساكين، وكذلك لتوفرها بالأسواق. فهل يعتبر هذا العمل مشروعًا ويجزئ المتبرعين عن أضاحيهم، علمًا بأن ما زاد من المبالغ يشترى بها أبقار ويشرك جميع المتبرعين بها. وهل يشترط موافقة جميع المتبرعين على هذا التصرف أم يكفي ما رآه القائمون من المصلحة والمنفعة للفقراء هناك؟

الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

ذكر العلماء أن ذبح الشاة أفضل من سبع البدنة أو سبع البقرة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ما عمل المسلم يوم النحر أفضل من إراقة دم، وإنه ليأتي بقرونها وأظلافها وأشعارها يوم القيامة، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فإذا كان المتبرع بالأضحية خصص الأغنام فله أن يشترط، ولا يجوز مخالفة شرطه، وإذا قال: لكم التصرف جاز أن يجعل في سبع بدنة أو سبع بقرة، وإذا سكت ولم يذكر اشتراطا جاز لهيئة الإغاثة عمل ما هو أفضل، فإن كانت البقرة تقوم مقام الشاة في ثمنها، فلا شك أنها أكثر لحما، فتكون أنفع وأفضل، أما إذا كانت رفيعة الثمن فلا شك أن الواحدة من الغنم أفضل من سبع البدنة أو سبع البقرة ولو كان أكثر لحما. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: ذكر اسم الموكل في الأضحية

السؤال: س: هل يشترط ذكر اسم الموكّل في الأضحية؟

الإجابة: هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ

س: هل يشترط ذكر اسم المتبرع على الأضحية حيث إن المؤسسات الخيرية يصعب عليها فعل هذا الأمر عند تنفيذ المشاريع؟

نرى أنه لا يلزم تسمية صاحبها عند الذبح؛ حيث إن أهلها أرسلوها لتُذبح وينتفع بلحمها ويصل الأجر إلى أصحابها، ولو لم تُذكر أسماؤهم وقت ذبحها لصعوبة ذلك، كما يحصل في ذبح الهدي والفدية في أيام الحج.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: توكيل الوكيل غيره في ذبح الأضحية

السؤال: س: هل يجوز للموكّل بذبح أضحية أن يوكل غيره؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت