فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 37

موضوع الفتوى: متى ينحر الهدي

السؤال: س: هل يجوز دفع قيمة الهدي قبل الوقوف بعرفة وقبل يوم العيد للشركة التي تقوم بشراء الهدي عن الحجاج حيث أننا دفعنا قيمة الهدي يوم التروية أي في اليوم الثامن من ذي الحجة؟

الإجابة: يجوز ذلك لكن لا يجوز لهم ذبحها إلا يوم العيد أو في أيام التشريق الثلاثة ولا بأس بالتحقق يوم النحر بعد الرمي والحلق ولم يحصل النحر لأن النحر ليس من أسباب التحلل كما ذكرنا وأما قول الله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فالمراد النهي عن التحلل حتى يدخل وقت الذبح فمحله هو زمان ذبحه سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي فمتى حل ذبح الهدي في صبح يوم العيد جاز الحلق الذي هو من أسباب التحلل مع الرمي أو الطواف ولو تأخر الذبح من الهدي إلى يوم الثالث عشر فإن له أن يتحلل بعد أعمال التحلل وهي الرمي والحلق والطواف فتحل له المحظورات كلها حتى النساء.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: في دفع قيمة الهدي قبل الوقوف بعرفة للشركة التي تقوم بشراء الهدي عن الحجاج

السؤال: س: هل يجوز دفع قيمة الهدي قبل الوقوف بعرفة وقبل يوم العيد للشركة التي تقوم بشراء الهدي عن الحجاج؟ حيث إننا دفعنا قيمة الهدي يوم التروية أي: في اليوم الثامن من ذي الحجة.

الإجابة: يجوز ذلك، لكن لا يجوز لهم ذبحها إلا يوم العيد أو في أيام التشريق الثلاثة، ولا بأس بالتحلل يوم النحر بعد الرمي والحلق ولم يحصل النحر، لأن النحر ليس من أسباب التحلل كما ذكرنا، وأما قول الله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فالمراد النهي عن التحلل حتى يدخل وقت الذبح فمحله هو زمان ذبحه سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي، فمتى حل ذبح الهدي في صبح يوم العيد جاز الحلق الذي هو من أسباب التحلل مع الرمي أو الطواف ولو تأخر الذبح من الهدي إلى اليوم الثالث عشر، فإن له أن يتحلل بعد أعمال التحلل، وهي: الرمي والحلق والطواف، فتحل له المحظورات كلها حتى النساء.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: المتاجرة في الهدي والذبح والتوزيع

السؤال: نحن مجموعة من الأخوة نعمل على شراء وبيع الأغنام والتجارة بها، ونحب أن نعرض على سماحتكم إحدى مشاريعنا التي ننوي القيام بها لحج هذا العام 1413 هـ إن شاء الله وهي أن نقوم بأخذ وكالات من الناس وبموجبها نقوم بحجز كميات من الأغنام، ومن ثم نقوم باستلام مبالغ الموكلين وما فاض من القيمة المدفوعة من الموكل يتصرف بها لقاء خدمات أخرى.

فما رأى فضيلتكم في هذا الأمر من البيع؟ مع الأخذ في الاعتبار انتقاء الهدي والذبح والتوزيع طبقا للأمور الشرعية.

الإجابة: وبعد. . فهذا من الأعمال الخيرية لما فيه من خدمة الحجاج وخدمة الضعفاء والمساكين وحفظ هذه الأموال والأطعمة واللحوم المحترمة من الضياع وصرفها لمن يستحقها وينتفع بها بعد ذبحها في حدود الحرم وإيصالها إلى الفقراء في مكة وفي خارجها، فمثل هؤلاء الأخوة يشجعون على مثل عملهم ويجوز تفويضهم وتوكيلهم والقناعة بتصرفهم لما عرف عنهم من الأمانة والنصح والإخلاص والحرص على نفع الفقراء وعلى خدمة الحجاج مجانا، فلا بأس بهذا العمل، لا بل فيه نفع وأجر كبير. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: الفدية عن الغير

السؤال: س: هل يجوز أن أضحي عني وعن زوجتي في الحج بضحية واحدة؟

الإجابة: الأضحية تذبح في البلد الذي تقيمون فيه، وأما التي تذبح في مكة فهي فدية التمتع أوالقران، و لا يجوز الاشتراك فيها بل لكل حاج فدية تخصه.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم توكيل شركة الراجحي بذبح الهدي

السؤال: س: ما حكم توكيل شركة الراجحي بذبح الهدي؟

الإجابة: لا بأس بتوكيل الشركات في ذبح الهدي، والفدية، والأضحية، وفدية المحظور، ودم الجبران، وجزاء الصيد، ويبين لهم نوعه، حتى يذكروا ذلك عند الذبح. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم عجز المتمتع أو القارن عن ذبح الهدي

السؤال: إذا عجز المتمتع أو القارن عن ذبح الهدي فماذا يصنع؟

الإجابة: ذكر الله تعالى أن فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فعليه فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ واشترط لذلك شروطًا أولها: أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج أي شوال وذي القعدة وذي الحجة أو العشر الأول من ذي الحجة، فمن كانت عمرته في رمضان أو قبله فليس بمتمتع. وثانيها: أن يحج في ذلك العام، فمن اعتمر في أشهر ولم يتيسر له الحج فليس بمتمتع ولا دم عليه. وثالثها: أن يقيم هناك بعد العمرة في مكة أو ما قرب منها كجدة بعد العمرة حتى يؤدي الحج، فإن رجع بعد العمرة إلى بلده ثم حج في سفر آخر فليس بمتمتع إلا إذا أتي بعمرة ثانية بعد سفره. ورابعها: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن حولها. فإذا تمت الشروط فعليه دم، وهكذا إذا أحرم بالحج والعمرة جميعًا وهو القارن فإذا لم يجد الهدي أو لم يقدر على ثمنه فعليه صيام ثلاثة أيام في موضع الحج وهو مكة وسبعة إذا رجع إلى أهله، والأفضل أن تكون الثلاثة قبل يوم النحر ولو صامها قبل إحرامه بالحج أجزأت، وأما السبعة فعليه المبادرة إليها بعد رجوعه فيصومها ولو متفرقة. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: الفدية والأضحية

السؤال: س: رجل قد حج وكان معتادا في كل عيد أضحى أن يذبح الأضاحي في الرياض وهذا الرجل قد نوى أن يحج لأمه أي لوالدته، ومن الطبيعي أنه سوف يقوم بذبح أضحية الحج لوالدته في المناسك ولكن هل يجوز له أن يذبح الذبائح المعتاد أن يذبحها في الرياض لوجود ذوي الحاجة؟

الإجابة: ما يذبحه في مكة مع الحج لا يُسمى أضحية وإنما يُسمى فدية تمتع وفدية قران فلا تكفي تلك الفدية عن الأضحية التي تذبح في الرياض والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم ذبح الأضاحي والهدي خارج

السؤال: س: لفضيلتكم فتوى في حكم ذبح الأضاحي خارج المملكة آمل تزويدي بصورة منها، وهل تُقاس الأضاحي على الهدي الذي لا بد أن يكون بالغ الكعبة؟

الإجابة: حيث إن الأضاحي تكثر في داخل المملكة وقد لا يستفيد منها الفقراء، وقد يكون عند صاحب البيت ثلاث أو أكثر، فرأينا أنه يُخرج بعضها خارج المملكة ويكتفي بواحدة أو اثنتين يتصدق منهما على أهل بلده المُستحقين ويأكل ويهدي، وأما الهدي الذي لا بد أن يكون بالغ الكعبة فلا يجوز ذبحه بخارج الحرم لكن بعد ذبحه يجوز إرساله إلى البلاد الفقيرة كما يُفعل الآن بدم التمتع والقران.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم التشريك في الهدي والأضحية والعقيقة

السؤال: س: ما حكم التشريك في الهدي والأضحية والعقيقة؟ وهل التشريك في السبع يكفي عن شاة؟

الإجابة: لا يجوز التشريك في العقيقة، وقد ذكر الفقهاء أنه لا يُجْزِئُ فيها شرك في دم كَسُبُع بدنة، أو نصفها، بل لا بد من ذبحها كاملة كعقيقة.

وأما الأضحية فيصح أن يُشرك فيها أبويه، أو أولاده، أو أهل بيته، ويصح أن يُضَحِّي بسُبُعِ بدنة، أو سُبُعِ بقرة، ويُشرك فيها أهل بيته، وتقوم مقام الواحدة من الغنم.

وأمَّا الْهَدْيُ فيصح التشريك في هدي التطوع، فقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليًّا رضي الله عنه في هَدْيِهِ الذي هو مائة بدنة، أي: أشركه في الأجر.

وأمَّا هَدْيُ التمتع، وهَدْيُ الْقِرانِ فلا بد أن كُلَّ مَنْ عليه هديٌ أن يستقل بذبح شاة له وحده، وتُجزئ عنها سُبع بدنة، أو سُبع بقرة.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: المحرم الذي لبس ثوبه ولم يقصر ورجع إلى بلده

السؤال: س: محرِم لبس ثوبه ولم يقصر ورجع إلى بلده أو تذكر بعد فترة، أو علم بذلك ولكن كان على عجل ولم يقصر فما الحكم؟

الإجابة: هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ

س: قمت في العام الماضي بأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك، وعندما عدنا إلى منزلنا حليت الإحرام دون أن أقص شعري؛ لأنه لم يكن لدي علم بهذا، وأهلي لم يعلموا أنني لا أعرف، وعندما علموا أنني لم أقص شعري أخبروني بأن هذا ليس جائزًا؛ فقمت في الحال وقصصت من شعري، هل عمرتي مقبولة أم لا؟

لا يجوز للمُحرم بعمرة التحلل حتى يحلق رأسه، أو يقصر منه، فمن تحلل قبل التقصير فلبس الثوب، وغطَّى رأسه وهو عالم بالحكم، فعليه الفِدية، فإن كان جاهلا، أو ناسيًا فلا شيء عليه، لكن متى علم، أو تذكر فعليه خلع اللباس في الحال، وارتداء الإحرام والاشتغال بالحلق، أو التقصير ويُعذر بالجهل بهذه الأحكام.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: التقصير جائز والحلق أفضل

السؤال: س: أتممت جميع مناسك الحج - والحمد لله - إلا أنني لم أحلق شعر رأسي بأكمله حيث قصرت من الشعر من مواقع متعددة، وقد أخبرني أحد الأخوة أنه يلزم حلق الرأس بأكمله ونتف شعر الإبطين، وحيث إنني لم أنتف شعر الإبطين ولم أحلق شعر الرأس بأكمله فهل يؤثر على حجي؟

الإجابة: الأفضل لك أن تحلق رأسك بعد الرمي والذبح فإن لم يتيسر فلا بد من التقصير من أغلبه أو جوانبه ولعل ذلك يكفيك إن شاء الله، فأما أخذ شعر الشارب أو العانة أو الإبط ونحوها فلا يحتاج إليه عند التحلل. والله الموفق.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: لم تقصر إلا بعد أسبوع لجهلها

السؤال: س: امرأة حجت مفردة ولم تقص من شعرها إلا بعدما رجعت إلى الرياض بعد أسبوع من الحج لجهلها فماذا عليها؟

الإجابة: لا شك أن التقصير نسك، وحيث إنها قد قصرت فقد سقط عنها ذلك النسك وبرأت منه ولا حرج عليها، لكن نقول: إنها قبل التقصير لا تزال محرمة؛ لأن الإحرام لا ينفك إلا بالتقصير فهي قبله باقية على إحرامها وحيث إنها لم تحلل التحلل كله فإنها لا تحل لزوجها، فإن كان زوجها قد وطأها قبل التحلل فلا بد من الفدية عليها، والفدية: هي شاة تذبح بمكة لمساكين الحرم، أما إذا لم يكن لها زوج أو لم يكن وطأها؛ فلا إثم في التأخير ولا شيء عليها -إن شاء الله-.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم التحلل قبل التقصير أو الحلق

السؤال: س: قمت في العام الماضي بأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك، وعندما عدنا إلى منزلنا حليت الإحرام دون أن أقص شعري؛ لأنه لم يكن لدي علم بهذا، وأهلي لم يعلموا أنني لا أعرف، وعندما علموا أنني لم أقص شعري أخبروني بأن هذا ليس جائزًا فقمت في الحال وقصصت من شعري، هل عمرتي مقبولة أم لا؟

الإجابة: لا يجوز للمُحرم بعمرة التحلل حتى يحلق رأسه أو يقصر منه فمن تحلل قبل التقصير فلبس الثوب وغطى رأسه- وهو عالم بالحكم- فعليه الفدية، فإن كان جاهلا أو ناسيًا فلا شيء عليه، لكن متى علم أو تذكر فعليه خلع اللباس في الحال وارتداء الإحرام والاشتغال بالحلق أو التقصير، ويُعذر بالجهل بهذه الأحكام.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حلق شعر الرأس أو تقصيره في غير النسك

السؤال: س: أيهما أفضل في غير النسك حلق شعر الرأس أو تقصيره؟

الإجابة: كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يترك شعره حتى يصل إلى شحمة الأذن وربما إلى المنكب، وكان يعتني به بغسله وفرقه وتسريحه ودهنه وترجيله سواء كان يتولى ذلك أو يأمر زوجته أن ترجله، وكان يحلق رأسه في الأنساك بعد التحلل من الحج أو العمرة، ودعا للمحلقين بقوله رحم الله المحلقين وكرر ذلك ثلاثا ثم دعا للمقصرين مما يدل على أن الحلق بعد النسك أفضل من التقصير، وأما الحلق في غير النسك فلم ينقل أنه فعله ولا شك أنه كان يقصر من شعر رأسه إذا تجاوز المنكبين، وقد استحب بعض العلماء تربية شعر الرأس ولكن نقل عن الإمام أحمد أنه يقول: (( إن له كلفة ) )بمعنى أنه يشغل كثيرا بغسله وتسريحه عن طلب الحديث ومذاكرته وتعليم العلم ونشره وتأليف الكتب، مع القيام بالواجبات لله تعالى كالعبادات فرائض ونوافل، كذلك بواجبات الأهل والأولاد، فمع ذلك يصعب تربية الشعر والعناية به، فأبيح حلقه عند الحاجة، وإذا تيسر حلقه بعد عمرة فهو أفضل، وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما كلما جمم رأسه أي صار جمة ذهب إلى مكة معتمرا وحلق رأسه وقد أمر النبي- صلى الله عليه وسلم- بحلق رءوس أولاد جعفر بعد موته، فدل ذلك على إباحة حلق الرأس للحاجة، ولا فرق بين حلقه أو تقصيره، حيث إنه لا يتخذ قربة إلا إذا كان في نسك وإلا فالأصل الإباحة.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: آلة تقصير شعر الحاج

السؤال: س: قصرت شعري بالمقص لا بالشفرة أو الماكينة، فهل هذا جائز وإلا فما العمل الآن بعد العودة من الحج؟

الإجابة: لا بأس بذلك؛ فإن المطلوب تقصير الشعر سواء كان بالمقراض أو بالشفرة أو بالماكينة إذا حصل تعميم الرأس بالتقصير منه.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: هل يجب التعجيل بالتقصير

السؤال: س: هل بالضرورة التعجيل بالتقصير أم يمكن تأخيره إلى يومين أو خمسة أيام بعد الرجوع مثلا إلى الرياض؟

الإجابة: أما تأخير التقصير فيجوز ذلك ولكن لا يحصل التحلل إلا بالتقصير، فلو أخَّره يومًا أو يومين أو خمسة أيام أو إلى أن يرجع إلى الرياض؛ فإنه يبقى بإحرامه لا يلبس ثيابه ولا يُباشر زوجته حتى يُقصِّر ولو طالت المُدة، فإن لبس قبل أن يُقصر فعليه فدية عن اللباس. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: هل التقصير في العمرة أو الحج لكل الرأس أم يكفي لبعضه

السؤال: س: بعد أداء العمرة، وفي مسألة التقصير فهل يجب التقصير للرجل لكل شعر الرأس أم أنه يكفي فقط بعض جوانب الرأس أي شعيرات من الأمام وأخرى من الخلف ثم اليمين ثم اليسار ـ؟

الإجابة: الحلق أو التقصير في الحج أو في العمرة نُسكٌ من الأنساك من تركه فعليه دمٌ يجبر به ذلك النُسك، وبه يحصل التحلل الكامل، فبالنسبة للمرأة تُقصِّر من كل ضفيرة قدر أنمُلة، والأصل أن النساء يفتلن رؤوسهن ضفائر (وتُسمى ذوائب وقرونًا) ، وأما الرجل فإنه يُفضل له حلق الرأس كُله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المُحلِّقين وكررها ثلاثًا ثم قال: والمُقصرين وإذا اختار التقصير فلا بد أن يُقصِّر من جميع شعره، وإن لم يلزم التقصير من كل شعرة شعرة، لكن عليه أن يحتاط فيقبض كل شعر في جانب ويُقصِّر منه ولو شيئًا قليلا، وأما الذين يأخذون شُعيرات من الأمام ومثلها من الخلف ثم اليمين ثم اليسار فنرى أنه لا يكفي؛ فلا بد من الاحتياط على جميع جوانب الرأس مما يناله المِقراض.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم حضور الحجاج إلى منى للمبيت فقط

السؤال: متى يجب على الحاج الحضور إلى منى أيام التشريق من ساعات المبيت؟

الإجابة: على الحاج في أيام التشريق البقاء في منى كلها ليلًا أو نهارًا فهو الأصل لأنها تسمى أيام منى ولأن النبي - صلى الله عليه و سلم - مكث في منى هو وأصحابه يومين أو ثلاثة أيام بعد العيد، ولأن الرخصة جاءت للسقاة من أجل سقايتهم وللرعاة لأجل رعي الرواحل، أما غيرهم فعليهم المكث في منى ولأن أهل مكة مع النبي- صلى الله عليه و سلم - نزلوا بمنى مع قرب بيوتهم ولم ينقل أنهم كانوا يذهبون إلى منازلهم نهارًا، فعلى هذا لا يزال الحجاج في منى إلا لضرورة زمنًا يسيرًا بقدر الحاجة وبالأخص في الليل حيث إن النهار قد يذهبون فيه للطواف والتطوع ونحو ذلك. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم من ترك

السؤال: س: حججت هذا العام، وفي اليوم الحادي عشر وفي الساعة الحادية عشر ليلا ذهبت للحرم لأطوف الإفاضة تجنبًا للزحام، وعدت في الساعة الثانية والنصف صباحًا، هل علي شيء في ذلك؟ علمًا أنني نسيت أن المبيت في منى واجب؟

الإجابة: لا شيء عليك، وقد حصل منك المبيت أولا في الساعات التي قبل أن تذهب، وثانيًا في آخر الليل عندما رجعت، وثالثًا أن رحلك وأثاثك باق في منى فأنت كأنك في منى فلا شيء عليك.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم سكن الحاج خارج منى نهارا والمبيت بها ليلا

السؤال: س: ما حكم سكن الحاج في نهار أيام منى؟ ويقتصر على المبيت ليلا في منى؟

الإجابة: نرى أنه أخطأ؛ وذلك لأن منى منزل للحجاج في ليلهم ونهارهم، وسبب تسميتهم ذلك المكان مبيتًا؛ لأنهم يبيتون فيه بالليل، فالصحابة والحجاج كلهم لم ينقل أنهم يذهبون من منى إلا لحاجة ضرورية كما ذهب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة وطاف وسعى ثم رجع، ورخص لأهل الأعذار، فقد رخص للسقاة الذين يسقون الحجاج كالعباس وغيره رخص لهم -عليه السلام- أن يبقوا في مكة يسقوا الحجاج الذين يأتون إلى الكعبة للطواف؛ لأنهم يأتون ليلا ونهارًا فرخص لهم بترك المبيت، ورخص أيضًا للرعاة الذين يذهبون لرعي الإبل، فأما غيرهم ممن ليس له عذر فلا يسقط عنهم، لكن الواجب الذي نصوا عليه هو المبيت الذي هو ثُمن الليل، فإذا حصل المبيت فإنه حصل على الواجب، وإن ترك ما هو فضل وخير وهو عدم البقاء في النهار، وعلى كل حال: من أراد كمال الحج فلا يذهب من منى لا ليلا ولا نهارًا -إلا لعذر يسوِّغ له ذلك-.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: النزول خارج

السؤال: س: إذا لم يجد المرء مسكنًا بمنى وبحث ولم يجد مكانًا لكثرة الناس هل له أن يسكن خارجها؟

الإجابة: إذا ضاقت منى وامتلأت بالخيام والسكان، ولم يجد الحاج منزلًا بها ولا محلًا لبناء خيمته، فله أن يبني في أقرب ما يمكنه الوصول إليه من مزدلفة ويحرص على القرب ولو أدى ذلك إلى نزوله في وسط مزدلفة أو في العزيزية إذا امتلأت الأماكن التي بينه وبين منى ولم يجد أقرب من هذا المكان وهو معذور بذلك وله على هذا حكم النازل بمنى أما الذين يستأجرون في العزيزية شققًا مفروشة مع وجود ما هو أقرب منها ويكتفون بالمجيء إلى منى ليلًا ساعتين أو ثلاثًا ثم يرجعون إلى تلك الشقق فأرى أن هؤلاء قد تركوا واجبًا وعليهم الفدية.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: إذا امتلأت

السؤال: س: لقد يسر الله تعالى بمنه وكرمه لنا أداء الحج في العام الماضي، وحيث سبق لنا الحج في العامين قبله وكنا نقيم في وسط مزدلفة طوال أيام الحج، ونخرج ليالي منى بمن معنا من النساء للبحث عن مكان نبقى فيه معظم الليل، ولكن العثور على مكان خاصة لأصحاب العوائل يعتبر شبه مستحيل، فكان من أمرنا العام الماضي أننا بقينا في مزدلفة ليلا ونهارا لعلمنا بعدم توفر مكان يصلح لنا ولنسائنا، فما هو الحكم في عملنا؟

الإجابة: ذكر المشايخ أن منى إذا امتلأت جاز المبيت فيما يتصل بها من مزدلفة وغيرها فإذا اتصلت الخيام إلى مزدلفة وتعذر الحصول على مكان يصلح للسكنى والمبيت فلا مانع من المبيت في ما يلي منى من مزدلفة ولو بعد المكان، فحجكم صحيح على هذه الحال. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: المبيت بمنى

السؤال: س: إذا أدرك الحاج غروب الشمس من اليوم الثالث عشر وهو في منى فهل يلزمه مبيت ليلة الرابع عشر؟

الإجابة: قال العلماء: إن الحاج إذا غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر. وأما إذا رمى في اليوم الثالث عشر فله أن يقيم في اليوم الرابع عشر، ولا يلزمه الرمي، وله أن يَخْرُجَ من منى في الليلة الرابعة عشر، لأن ليلة الرابع عشر وما بعدها ليست من أيام منى

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: المبيت خارج منى

السؤال: س: نرجو معرفة الحل الأمثل في حملات الحج المُنظمة والمُقسَّمة إلى فئات أ، ج، د، هـ وأقلها (هـ) وتُقدر بـ 1500 ريال، حيث إن سكنها خارج منى فيكون المبيت خارج منى ونحن معنا الأهل والنساء الكبار في السن، ولا نستطيع الذهاب مع الفئات (أ، ج، د) لأنها غالية 2200، 2500 ريال أو 3000 ريال، فما الحكم في المبيت في مزدلفة أو العزيزية؟

الإجابة: وهذه هي الإجابة عليه: ـ

لا مانع من أداء الحج مع هذه الفئات كلها ولو كانت المُخيَّمات في أدنى مُزدلفة إذا اتَّصلت الخيام ولم يكن هناك فاصل بين خيام منى وخيام مُزدلفة ويكون المبيت في تلك المُخيمات ولو كانت في مُزدلفة وأما العزيزية فنرى أنه لا يجوز المبيت فيها لوجود الحاجز بينها وبين منى ولكن إذا كان السكن نهارًا في العزيزية والمبيت ليلا في منى أو ما يتَّصل بها فلعل ذلك جائزٌ للضرورة، والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم الخروج من حدود الحرم في أحد أيام التشريق

السؤال: س: هل يجوز للحَاجِّ الخروج من حدود الحرم يوم العيد، أو في أحد أيام التشريق لشراء الْهَدْيِ، كخروجه إلى عرفة، أو أي مكان من الأماكن القريبة لحدود الحرم، وذلك لغرض شراء الْهَدْيِ، أو الْفِدَا، أو الأضحية، أو لأي غَرَضٍ من الأغراض؟ وإذا خرج جهلًا منه بالحكم فماذا يجب عليه؟

الإجابة: لا بأس بالخروج من حدود الحرم لأحد الأغراض المذكورة أو غيرها، بل لو خرج إلى بعض الْقُرَى المُجاورة كجدة أو بحرة أو الطائف ومكث ساعة، أو ساعات قليلة، ورجع فورًا وبات بمنى فلا حرج عليه في ذلك، كما لو خرج أهل مكة من منى إلى منازلهم- ولو في أطراف مكة من الجهات البعيدة عن منى -فنرى، والحال هذه، جوازَ الخروج لغرض من الأغراض، ولا يقطع ذلك نُسُك المبيت أو البقاء في منى

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم بالنزول بالمزدلفة مما يلي منى

السؤال: لا يخفى على سماحتكم الأعداد المُتزايدة للحجاج كل عام، مع ضيق في المشاعر الْمُقَدَّسَةِ حرسها الله تعالى من كل مكروه، ومع الجهود الجبارة التي تُبْذَلُ في سبيل راحة الْحُجَّاج من قِبَلِ هذه الحكومة، نسأل الله العلي العظيم أن يُعِزَّ بها الإسلام، وأن يُعِزَّهَا بالإسلام.

إن مِنَى قد ضاقت الآن بالْحُجَّاج، ولعل سماحتكم رأيتم ذلك في حَجِّ هذا العام (1421 هـ) مما جعل كثيرا من الْحُجَّاج يسكنون في مزدلفة ونحن كنا من ضمن هؤلاء، فقد سَكَنَّا في الخيام (المطورة) في آخر الخيام الْمُطَوَّرة مما يلي مزدلفة (أي في مزدلفة) بالقرب من كبري الملك فيصل.

س: هل هذه الأماكن تأخذ حُكْمَ مِنَى من حيث البيتوتة بها ليالي التشريق، والمكث بها يوم التروية، وغير ذلك؟ علمًا بأن هذه الخيام مُتَّصِلَةٌ ببعضها، ولم يفصل بينها إلا بعض الشوارع الضرورية، سواء للسيارات أو للمُشاة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت