فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 37

السؤال: س: كما عرفنا من سنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- أن الدين الإسلامي يسر وليس بعسر، فأود معرفة رأيك في فكرة من الممكن أن تساعد في رفع الأذى عن بعض إخواننا الحجاج أثناء أدائهم لمناسك الحج، وخاصة في رمي الجمرات لما فيه من أعداد كبيرة من الحجاج، هو ممكن أن يساعد الشيوخ والنساء ممن لا يستطيعون رمي الجمرات أو لا يثقون في أن يوكلوا أحدا في الرمي بدلا منهم ويساعد في تقليل الزحام، وهذه الفكرة تتمثل في أن يقوم الحاج بوضع الجمرات في قمع يقوم - عن طريق سير متحرك- بتوصيل الجمرات إلى موقع الرمي (داخل الحوض) ، فهل يجوز ذلك؟

الإجابة: ذكر العلماء أن الرمي يكون من الرامي موجها إلى الحوض الذي تجتمع فيه الحصيات مباشرة، لأن هذا هو الرمي المعروف لغة وشرعا، فعلى هذا لا بد أن يكون الرمي من يد الرامي، وأن يكون بحركته، أما إذا ألقى الحجر في هذه الأقماع، فإن الأصل عدم الإجزاء، لأن الذي يحركها غيره الذي يوصلها إلى مكان مجتمع الحجر ليس هو نفس الحاج وإنما هذه الآلات، ولا يكون ملتزما لما أمر به، ولك أن توجه هذه الفكرة لهيئة كبار العلماء أو للجنة الدائمة لعلها أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ إذا حصل الاتفاق عليها. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم التوكيل في رمي الجمار للمريض

السؤال: س: في الحج أثناء رمي الجمرات، ومع الزحام الشديد والروائح، لم أستطع المكوث في هذا المكان، لأني مصاب بالربو، فيهيج عليَّ ذلك نوبة الربو، فهل يجوز لي أن أوكل من يرمي عني ويكون حجي صحيحا، علما بأنني لستُ ضعيفا، ولا عجوزا؟ وهل يجوز أن أوكل من يرمي عن والدتي التي وكلتني للرمي عنها؟ أفتونا مأجورين، لأني فعلت ذلك، وهل عليَّ شيء لتصحيح ما كان مني؟

الإجابة: يجوز في هذه الحال التوكيل في الرمي، إذا كان الموكل ضعيفا بدنيا، أو كبيرا، أو مريضا بمثل هذا المرض، وكان الزحام، والروائح يهيج عليه نوبة الربو، فإن كان يستطيع الوصول إلى الجمرات لزمه الذهاب، وإذا أحس بمشقة الزحام، وكل، وهو هناك، وكذلك يوكل عن والدته، ولا حرج عليه في ذلك. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: ترك رمى الجمار لعذر ظاهر

السؤال: س: امرأة حجت وعند رمي جمرة العقبة أصابها ذُعرٌ شديد وارتعاش في أطرافها من الخوف فرمى عنها زوجها، فهل عليها شيء إذا لم تُعد الرمي وقت زوال ذلك العارض ولو بيوم أو أكثر؟

الإجابة: لا بأس بتوكيلها لزوجها أو رميه عنها، ولا يلزمها أن ترمي بعد ذلك فإنها ما تركت الرمي إلا لعذر ظاهرٍ فلا مانع من الرمي عنها، والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: توكيل المرأة في رمي الجمار

السؤال: س: رميت الجمرات عن زوجتي يوم النحر، علمًا بأنني أخذتها إلى الجمرات في هذا اليوم كي ترمي، وعندما شاهدت الزحام واندفاع الناس وعدم خوفهم على بعض رميت عنها خوفًا عليها وعلى ابننا الرضيع، كما رميت عنها أيضًا في اليوم الأول من أيام التشريق بسبب الزحام، وفي اليوم الثاني عشر بعد المغرب أخذتها معي إلى الجمرات وقبل أن أرمي سألت بعض مشايخ وزارة الدعوة والإرشاد عند الجمرات هل يجوز لزوجتي أن تعيد رمي جمرات يوم النحر واليوم الحادي عشر بنفسها طالما أن الزحام قد خف فقالوا لي إنه يجوز ذلك، وبالفعل أعادت الرمي وبالترتيب، ولكن بعد أن رمت الجمرة الكبرى نادى أناس من هيئة الدعوة والإرشاد بوجوب الرمي من خلف الشاخص، فسألتهم لقد رميت بالفعل فهل أعيد الرمي فقالوا لي أعد ولا تخف فجعلت زوجتي تعيد الرمي ولا أعرف ما سبب الرمي من الخلف، فهل هذا الفعل صحيح وهل أخطأت في الإعادة؟ وما الحل إن كنا أخطأنا؟

الإجابة: يُجزئ توكيل المرأة في رمي الجمار إذا كان الزحام شديدًا وخافت على نفسها من التَكَشُّف ولكن حيث إن الرمي يوم العيد وقته واسع، فنرى أنها تُباشر الرمي بنفسها لأنه من الأعمال التي شُرعت في إقامة ذكر الله، فيتأكد على القادر أن يُباشره حيث إن وقته يمتد من نصف ليلة النحر إلى آخر ليلة الحادي عشر، فنرى أن تُعيد الرمي لأجل هذا السبب، وإذا كانت قد رمت من الجهة الشمالية فإنها تُعيد حيث إن تلك الجهة ليس فيها حوض، لكن يجوز الرمي في الحوض من أي الجهات إذا تُحقق وصول الحصيات إلى الحوض، ومن لم يتحقق عليه الإعادة، وكذا نقول في توكيلها لليوم الحادي عشر حيث إن الرمي يمتد من الزوال إلى آخر ليلة الثاني عشر، وأما اليوم الثاني عشر فإن كانوا مُتعجِّلين فلها التوكيل لشدة الزحام، فإن لم يتعجلوا فلا تُوكِّل بل ترمي ولو في الليل حيث يمتد وقت الرمي من زوال اليوم الثاني عشر إلى آخر ليلة الثالث عشر، أما اليوم الثالث عشر فإنه يُبتدأ الرمي فيه من الزوال إلى الغروب والرمي فيه مُتيسر حيث إن أكثر الناس يتعجلون.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: التوكيل في رمي الجمرات

السؤال: س: لقد منَّ الله عليَّ بالحج عام 1414 هـ وكانت معي والدتي ومعنا خمسة نسوة كلهن معهن محارمهن، ولكن عندما جاء وقت رمي الجمرات في كل الأيام الثلاثة قمت أنا ومن معي من المحارم بالتوكل للنساء اللاتي معنا في رمي الجمرات، علمًا أن النساء كلهن كبيرات في السن ونخشى عليهن من الزحام، وسألنا عن ذلك في وقته، ولكن الآن يراودني بعض الشك في عملية التوكل علمًا أن بعض هؤلاء النساء قد متن؟

الإجابة: وهذه هي الإجابة عليه: ـ

يجوز توكيل هؤلاء النساء لمن يرمي عنهن الجمرات نظرًا لكبرهن في السن وعجزهن في العادة عن الزحام، فإن المرأة ولو كانت نشيطة قد تسقط تحت الأقدام، وقد تتكشف فيسقط مشلحها أو خمارها، وقد يُفرق الزحام بينها وبين ولي أمرها، وفي ذلك الزمان لم يكن وقت الرمي مُوسعًا، وقد أفتى بعده المشايخ بجواز الرمي ليلا، فنرى في هذه الأزمنة أن المرأة تُؤخر الرمي يوم العيد والأول من أيام التشريق وترميه في الليل رجاء أن تجد مُتسعًا وحتى تتولى العمل بنفسها، وأما اليوم الثاني عشر، فإن كانت من الذين يتعجلون فلها أن تُوكل حتى تخرج قبل الغروب، فإن كانت تتأخر أخَّرت الرمي إلى الليل، وفي اليوم الثالث عشر تخف الزحمة ولها أن ترمي بعد الزوال وتجد سعة في العادة.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم الرمي قبل الزوال في أيام التشريق للحج

السؤال: س: ما حكم الرمي قبل الزوال في أيام التشريق للحج؟

الإجابة: هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ

س: ما حكم الرمي قبل الزوال في أيام التشريق؟

الصحيح أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإن كان هناك بعض المشايخ رخصوا لمن أراد التعجل في اليوم الثاني عشر أن يرمي في الضحى إذا تعجل ولكن الأمر على أنه ليس له رخصة عامة؛ فإن الرخصة تختص بما لها من موجب وسبب فالأولى أنه لا ينفر إلا بعد ما يرمي، والرمي معروف وقته.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم من وكل غيره ليرمي عنه ولكنه سيرمي بعد أن يطوف

السؤال: س: رجل وَكَّل مَنْ يرمي عنه لعذر، ومعه نساء كثير، ثم ذهب ليطوف الوداع في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والموكل سيرمي بعد الزوال، فهل يجوز ذلك؟

الإجابة: لا يجوز والحال هذه أن يطوف للوداع حتى يرمي عنه الوكيل، فعليه أن يُؤخر الطواف حتى يتصل بوكيله، ويتحقق بأنه قد رمى عنه وعن النساء معه؛ ليكون طواف الوداع آخر أعمال الحاج.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: جواز رمي الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال

السؤال: س: قد نُقِلَ عن سماحتكم الإفتاء بجواز رمي الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال. فنرجو تَبَيُّنَ صحة ذلك من عدمه؟ وهل يأخذ الْحُكْمَ اليومُ الثالث عشر؟

الإجابة: الأصل أن الرمي يكون بعد الزوال في أيام التشريق الثلاثة؛ لأنه فِعْلُ النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل أصحابه، وعليه أئمة المُسلمين، ولكن أجاز بعض العُلماء الرَّمْيَ قبل الزوال -لِلْحَاجَةِ- في اليوم الثاني عشر لمن أراد التَّعَجُّل، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد ذكرها ابن قُدامة في المُغني، والكافي، وذكرها الزركشي في شرح مُختصر الخرقي وذكرها المرداوي في الإنصاف، والبرهان ابن مفلح في المُبدع، وغيرهم.

فعلى هذا؛ حيث إن الأصل مذهب الجمهور- عدم الرمي إلا بعد الزوال- لكن قد يجوز العمل بهذه الرواية في الحالات الضرورية، كخوف الزحام الشديد الذي يحصل منه وَفَيَات وأضرار فادحة، سيما عند الزوال في اليوم الثاني عشر.

وهكذا قد يُباح لمن خاف فوات رحلة يتضرر بفواتها، أو فوات حملة يشق عليه التأخر عنها، وكذا فوات رحلة في باخرة، أو ما أشبهها، فأما إذا لم يكن هناك حاجة، ولا ضرورة، فالأصل عدم الجواز حتى تزول الشمس. أما اليوم الثالث عشر فقد أجاز فيه بعض العلماء الرَّمْيَ قبل الزوال، ولكن الصحيح والمُختار أنه لا يجوز إلا عند الضرورة لخوف فوات، أو نحوه كاليوم الثاني عشر. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم رمي الجمار عن الزوجة

السؤال: س: رجل حَجَّ ومعه امرأة قوية صحيحة ومعافاة، ويوم العيد نزلوا ليرموا جمرة العقبة، ولما رأوا الزحام قام هذا الرجل بالرمي عن هذه المرأة، علمًا أنها غير راضية وكان بإمكانها الرمي في وقت آخر، وقد سألوا أحد طلبة العلم الموجود عندهم بالمُخيم، فقال لهم: إذا لم يوجد هناك أي عذر سوى الزحام، فعليهم إعادة الرمي مرة أخرى. فالسؤال:

هل يجوز إجبار المرأة في حالة كهذه بالرمي عنها؟ وهل فتوى الرجل الذي طلب منهم إعادة الرمي صحيحة؟

الإجابة: نرى أنه يُجزِئُ الرمي عنها لشدة الزحام، خوفًا عليها من التَكَشُّف، ومن السقوط تحت الْأَرْجُلِ عند الزحام الشديد، فمتى رمى عنها وَلِيُّ أمرها أجزأ ذلك، ولا يلزمها أن تُعيد، لكن يُفَضَّلُ لها تأخير الرمي يوم العيد إلى المساء؛ حيث يوجد سَعَةٌ، وكذلك يوم الْقَرِّ، لها تأخيره إلى الليل، أما يوم النَّفْرِ الأول -إن كانت سوف تتعجل- فلها التوكيل، فإن كانت ممن لا يتعجل فلها تأخيره إلى الليل، أو إلى ما بعد العصر، فمباشرتها للرمي بنفسها أفضل من التوكيل. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: بعض الأحكام بعد رمي الجمرات يوم النفرة الأولى

السؤال: س: هل يجوز لنا عندما نرمي الجمرات يوم النفرة الأولى العودة إلى هذه الخيام، والبيتوتة فيها بحكم أنها خارج حدود منى أم أنه يلزمنا إذا عُدنا إليها الرمي من اليوم الثالث عشر للجمرات بعد الزوال؟ أرجو يا سماحة الشيخ أن تفتونا عن هذه المسائل؛ حيث إنه قد أُشْكِلَ على كثير من الْحُجَّاج، وكثر الخوض فيها؟

الإجابة: إذا جعلنا أماكنكم هذه تابعة لِمِنًى يُجزئكم المبيت فيها، فنقول: إذا بقيتم فيها ليلة الثالث عشر، فعليكم أن ترموا في اليوم الثالث عشر، ولو كانت تلك الخيام خارج حدود مِنًى فقد حَكَمْنَا بأنها من منى لاتصالها بِمُخَيَّمات منى فمتى أردتم التَّعَجُّل فلا بد أن تخرجوا من منى ومما هو تابع لمنى

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: بم يتحقق الرمي؟

السؤال: س: ما هي حقيقة الرمي؟ هل هي إصابة الْعَلَم، أم يكفي وقوع الحصاة في الحوض؟ أم هو مجرد الرَّمْيِ باتجاه الْعَلَم والحوض، ولو لم تصل الحصاة إلى الحوض بسبب ضعف الرامي، أو عدم تمكنه من دقة الرمي؟

الإجابة: حقيقة الرمي: قذف الْحُصَيَّات نحو الْمَرْمَى، ويُجزئ إذا أصابت الْعَلَمَ، أو وقعت في الحوض. وإذا وَجَّهَهَا نحو الحوض، وغلب على ظَنِّهِ وصولها إليه اكتفى بذلك، أما إذا تحقق أنها وقعت دون الحوض، ودون الْعَلَمِ الشَّاخِصِ فعليه أن يرمي بدلها.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

الفتوى: حكم الرمي خارج الأوقات المشروعة

السؤال: س: ما حكم الرمي خارج الأوقات المشروعة لما يلاقيه البعض من الحجيج ـ كبار السن والعجزة والنساء ـ من ازدحام، وتدافع شديد يؤدي إلى سقوط البعض تحت الأقدام، وتحصل وفيات، بالإضافة إلى تصرف الجهلة والمستهترين من رمي عشوائي بالحصى الكبيرة التي يفوق حجمها حجم حبة الفول الكبيرة!! والأحذية! وشتم الشيطان بشتائم لا تليق بالمسلم!

فهل يجوز تأخير الرمي إلى الأوقات المناسبة ليلًا أو نهارًا، أو إلى اليوم الأخير من أيام التشريق؟ وهذا فقط لكبار السن والعجزة والنساء، أم يصح التوكيل إن تَيَسَّرَ ذلك؟

الإجابة: الرمي في يوم العيد يبدأ من آخر الليل- ليلة عيد النحر- ويستمر إلى غروب الشمس، مع أنه خاص برمي جمرة العقبة. وقد أجاز مشايخنا الرمي في الليل، بحيث يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى الليلة الحادية عشرة، فيرميها طوال الليل، وأما في اليوم الحادي عشر فيبدأ من زوال الشمس إلى غروبها، وأجاز المشايخ الرَّمْيَ ليلًا لشدة الزحام. فعلى هذا: من خاف الزحام من كبير أو ضعيف فله أن يمضي في الليلة الثانية عشرة عن اليوم الحادي عشر- ولو في وسط الليل أو آخره.

وأما اليوم الثاني عشر فيبدأ الرمي فيه من زوال الشمس إلى غروبها، ويستمر طوال الليل لمن لم يتعجل، بحيث يرمي في الليلة الثالثة عشرة ولو في آخرها، وأما مَنْ كان مُتَعَجِّلًا فإنه يرمي من الزوال إلى الغروب، ويخرج قبل الغروب. وقد أجاز بعض العلماء الرمي في أول النهار لِلْمُتَعَجِّل. وفيه عن الإمام أحمد رواية: أنه يرمي قبل الزوال، ولا يخرج إلا بعد الزوال. ورواية أخرى: أنه يرمي ويخرج قبل الزوال. فيجوز العمل بهذه الروايات عند خوف الزحام للمتعجل، وهو أفضل من التوكيل لما فيه من مباشرة العمل، وأدائه كما ينبغي.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: كيفية التأكد من وقوع الحصيات في الحوض عند رمي الجمرات

السؤال: س: مَن يرمي الجمرات من الدور الثاني كيف يتأكد من سقوط الحصى في الحوض؟

الإجابة: عليه أن يُوجِّه الجمرات إلى ذلك المرمى الذي هو شبيه بالمُكعب، حيث إن الحَصَيات التي تقع فيه تنحدر إلى الحوض، فيحصل بذلك أنها وقعت في المرمى، فإن وقعت دون ذلك المرمى، فعليه أن يعيدها، وإذا تأكد من سقوطها في ذلك الحوض الأعلى حصل العلم بأنها تدحرجت إلى الحوض.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت