فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 37

السؤال: س: ذهبت إلى جدة من الرياض يوم الاثنين مساءً للعمل، أنهيت عملي يوم الأربعاء مساءً، أحرمت من الفندق بجدة وأديت مناسك العمرة في الساعة الواحدة ليلا من صباح الخميس فهل هذا جائز؟

الإجابة: إذا كنت قد نويت العمرة قبل السفر من الرياض فعليك دم؛ لأنك أحرمت من دون الميقات، أما إذا لم تعزم على العمرة إلا من جدة فلا شيء عليك.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم من تخطى الميقات ولم يحرم

السؤال: س: قدم رجل من اليمن ناويًا العُمرة، وتعدى الميقات دون أن يُحرم، وعلى علم بالميقات ولكن سائق السيارة لم يخبره بالميقات وأحرم من جدة فما حكم عمرته؟

الإجابة: فعمرته صحيحة ولكن عليه دم جُبران لمجاوزته الميقات؛ فإن ميقات أهل اليمن يلملم وهو المعروف بالسعدية فإذا تجاوزه إلى جدة فقد جاوز ميقاته وأحرم بعده فعليه دم يذبح بمكة لمساكين الحرم، وكان له أن يُحرم من يلملم ولو لم يقف له صاحب السيارة، فإن الصلاة قبل الإحرام ليست بشرط في صحته، وكذا الاغتسال، فيصح أن يُحرم وهو مُحدث، أو لم يصل. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم من أحرم بعد أن تجاوز الميقات لنومه في الطائرة

السؤال: س: في إحدى السنوات -وأنا حاج- نمت في الطائرة، فلم أستيقظ إلا بعد تجاوز الميقات، فحين استيقظت من نومي لبست الإحرام، وأحرمت بالحج، هل عملي صحيح؟ أو لا؟ أفتونا -أثابكم الله -

الإجابة: إذا لم تُحرم إلا بعد مجاوزة الميقات فعليك دم عن تجاوز الميقات، وكان الأولى لك أن تتنبه وتحتاط للإحرام، ولو لبست إحرامك وأنت في بيتك جاز، كما يجوز الإحرام قبل الميقات؛ لما فيه من الحيطة وأخذ الحذر مخافة تجاوز الميقات، ثم هذا الدم يذبح بمكة ويوزع على مساكين الحرم، ولا يأكل منه صاحبه، ويكون من وسط الغنم، بحيث يجزئ في الأضحية. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم من تعدى الميقات ولم يحرم وأراد أن يحرم من ميقات يخص بلدا آخر

السؤال: س: لو أن شخصًا تعدى الميقات دون أن يُحرم، فهل يجوز أن يرجع ويُحرم من ميقات يخص بلدًا آخر؟

الإجابة: يجوز ذلك، فلو أنا إنسانا نزل جدة وهو لم يحرم، وشق عليه أن يرجع إلى السيل - مثلا - ورأى أن ذهابه إلى ميقات أهل الشام - الذي هو رابغ - أقرب له، فلا بأس أن يرجع، لأن ذلك ميقات لمن مر عليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فكونه تجاوز هذا يعفى عنه، حيث إنه جاء إلى ميقات يقوم مقامه.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم من أحرم من جدة ولم يستطع الطواف

السؤال: س: أفيدكم بأنني رجل نويت العمرة قبل فترة من الزمن وقمت بالذهاب إلى ميقات الطائف وكان معي صاحب لي فقال لي نذهب ونُحرم من جدة فقمنا بالذهاب إلى جدة ومن هناك أحرمنا وذهبنا إلى مكة المُكرمة، وعند دخولنا المسجد الحرام كان هناك زحام شديد ولم نستطع الطواف حيث كان ذلك ليلة 27/ 9 من ذلك العام، فبعدما حاولنا الدخول لم نستطع أبدًا وأخيرًا رجعنا إلى جدة بدون إكمال العمرة أفيدونا جزاكم الله خيرًا ماذا يجب علينا اتخاذه؟

الإجابة: عليكم أولا دمٌ عن مُجاوزة الميقات الذي هو في الطائف أو في السيل حيث تجاوزتم الميقات وأحرمتم من جدة وعليكم ثانيًا وجوب إتمام العُمرة التي دخلتم فيها، فإن من دخل في النُسك لزمه الإتمام ولا يبطل النسك بالإبطال، فعلى هذا لا يجوز لكم إبطال العُمرة قبل إتمامها، وإذا كان هناك زحام فعليكم الانتظار والبقاء على الإحرام ولو يومين أو ثلاثة أيام، فإبطالكم للعُمرة لا يفيدكم ولا يجوز ولا تزالون بإحرامكم حتى تُكَمِّلوا عمرتكم، فلباسكم محظور وتقصيركم للشعر وتطيبكم وتقليمكم الأظافر كل ذلك من المحظورات، وكذلك يبطل الجماع، فأولا عليكم إتمام العُمرة بالطواف والسعي والحلق، ثم عليكم دمٌ لمساكين الحرم عن مُجاوزة الميقات، وعلى كل واحد دمٌ عن الجماع إذا حصل قبل إتمام العُمرة يُذبح لمساكين الحرم، وعليكم فدية عن كل محظور، والمحظورات المعتادة خمسة اللباس وتغطية الرأس وحلق الشعر وتقليم الأظفار واستعمال الطيب، ففي كل واحد من هذه الخمسة صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت