فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 37

الإجابة: العمرة تصح في جميع السنة، لكن ورد تفضيل العُمرة في رمضان وأنها تعدل حجة؛ وذلك لشرف الزمان مع شرف المكان، فأما شهر ذي القعدة فقد حصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر فيه عُمرة الحُديبية ولم يكملها حيث صدَّه المشركون عن الدخول إلى مكة وصالحوه على العمرة في السنة القادمة فاعتمر في ذي القعدة الذي هو شهر المُصالحة واعتمر سنة ثمان من الجعرانة لما انتهى من قسم الغنائم، فقيل إن الحكمة في تخصيص ذي القعدة رد على مُعتقد أهل الجاهلية أن العُمرة لا تحل في الأشهر الحُرُم، وقيل إن هذا من باب المُصادفة، فمن اعتمر في شهر ذي القعدة وأقام بمكة حتى حج في ذلك العام فعليه دم التمتع ومن اعتمر فيه ورجع فلا حرج عليه. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: حكم من ترك الإحرام من الميقات

السؤال: س: ما حكم من سافر للعمرة ولما دخل مكة أحرم منها للجهل بأحكام العمرة والمكان الذي يحرم منه؟

الإجابة: عليه دم حيث إنه تجاوز الميقات ولم يرجع إليه ليحرم منه، فهذا الدم عن ترك واجب وهو الإحرام من الميقات

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى: تجاوز الميقات بدون إحرام

السؤال: س: من نوى العمرة ولكن له عمل في مدينة جدة فهل يجوز له أن ينهي عمله ثم يحرم من جدة؟

الإجابة: ليست جدة من المواقيت المحدّدة للجهات إلا لمن لم يمر بميقات ولم يحاذ شيئًا في المواقيت أو كان من أهل جدة فإنه يحرم منها.

وأما من مر بميقات من المواقيت المحددة وتجاوزه بدون إحرام ووصل إلى جدة لأجل عمل أو زيارة أو شراء سلعة أو نحوها؛ فعليه بعد عمله الرجوع إلى الميقات للإحرام منه سواء الميقات الذي مر به أو غيره فإن أحرم من جدة لزمه دم عن مجاوزة الميقات.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت