وهذا رأي ابن حزم، فقد قال:"وأما المرأة التي لا زوج لها ولا محرم يحج معها"
فإنها تحج ولا شيء عليها"."
[1] ورأيها هذا - رضي الله عنها - مرجوح وليس براجح، وذلك لعدم ورود الدليل في ذلك أولاُ
، وثانيًا لإنكار بعض الصحابة عليها.
حيث خالف أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها في رأيها هذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم -،
حين رَدَّ نسوةً حاجّات ومعتمرات من الطريق.
[2] وخالفها في هذا الرأي كذلك عثمان بن عفان - رضي الله عنهم -، الذي حذا حذو. وخالفها)
)هو إبراهيم بن يزيد بن قيس، من أهل الكوفة، من كبار التابعين ومن كبار الفقهاء،
فقيه أهل العراق، أخذ عنه حماد بن أبي سليمان، وسماك ابن، ولد سنة (46 هـ) وتوفي سنة ... (96 هـ) .
طبقات ابن سعد، والتاريخ الكبير (1/ 334) . &%$ الذي كتبت إليه امرأةٌ أنها موسرةٌ وليس لها بعلٌ ولا محرم، ولم تحج قط، فكتب إليها إبراهيم: إن هذا من السبيل الذي قال الله، وليس لك محرم فلا تحجي إلا مع بعل أو محرم.
[3] وخالفها في ذلك أيضًا طاووس بن كيسان اليماني، حيث قال:"لا تحج مع زوجها أو ذي محرم". [4]
(1) المحلى (7/ 49 و 50) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 182) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 5 و 6) .
(4) ابن أبي شيبة (4/ 5 و 6) .