فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 193

أ:

عموم قول الله تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ(97) سورة آل عمران) ب - من السنة المطهرة: عن ابن

عمر رضي الله عنهما، قال:"جاء رجل إلى النبي الله عليه وسلم -، فقال: ما ويوجبُ الحجَّ؟ قال: الزاد والراحلة". [1] فهمت السيدة عائشة رضي الله عنها بالاستطاعة المذكورة في القرآن هو ما فسره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالزاد والراحلة.

تابع أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها على هذا الرأي ابن سيرين، والحسن

البصري، حيث أجازوا سفر المرأة بدون محرم إلى حج الفريضة وكذلك الإمام الشافعي في المشهور عنه لا يشترط المحرم، بل يشترط الأمن

على نفسها، وذلك يحصل بزوج أو محرم أو نسوة ثقات. [2]

(1) رواه الترمذي في الحج برقم (813) ، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، حديث رقم (3335) . قال المناوي:"السبيل المذكور في"

قوله تعالى من"الزاد والراحلة"سئل عن الآية فذكره. قال القاضي: وهو يؤيد قول الشافعي أنها أي الاستطاعة بالمال ولذلك أوجب == الاستنابة على الزمني إذا وجد أجرة النائب وقال مالك: هي بالبدن فنتج على من أمكنه المشي والكسب في الطريق وجعلها أبو حنيفة بمجموع الأمرين". اهـ. فيض القدير."

(2) على مسلم، والمجموع (7/ 86) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت