2.يكتسب الشريك صفة التاجر بمجرد دخوله إلى شركة التضامن حتى ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل
و يترتب على هذا نفس التزامات التجار المهنية.
3.قيام المسؤولية الشخصية و التضامنية للشريك عن ديون الشركة، حيث يجوز لدائن الشركة الرجوع
على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين في ذمته المالية بكاملها، أما فيما يخص ديون الشركاء في مواجهة بعضهم البعض فلا يوجد تضامن.
4.عدم قابلية انتقال حصة الشريك المتضامن إلا إذا تضمن العقد أو اتفق الشركاء على خلاف ذلك، مع
العلم أن التنازل عن الحصة لا يسري في مواجهة الغير، إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر القانونية.
ثالثا: تكوين شركة التضامن:
يتم تكوينها عن طريق توافر الشروط الموضوعية العامة و الخاصة و الشروط الشكلية و التي سبق و أن ذكرناها.
رابعا: إدارة شركة التضامن:
إن المفهوم الحديث للإدارة أصبح له تأثير على الشركة من حيث أنها تنظيم قانوني للمشرع، والتي تقوم على الفصل بين الملكية والإدارة حيث يلزم لهذا تعيين مديرا أو أكثر بتولي القيام بأعمال الشركة و يتحدث باسمها و يمثلها في جميع علاقاتها مع الغير، و سنتكلم فيما يلي عن هذا الأخير:
قد تعود إدارة الشركة لكافة الشركاء، كما قد يعين مديرا أو أكثر من الشركاء أو من الغير، حيث ينص على هذا التعيين في العقد التأسيسي أو بموجب عقد لاحق [1] ، ففي الحالة الأولى يكون المدير اتفاقيا أما في الحالة الثانية فيكون المدير غير اتفاقي و الفرق يكمن في أن تغيير المدير الإتفاقي يستوجب تعديل العقد عكس المدير غير الإتفاقي، أما في حالة عدم تعرض القانون الأساسي للشركة لطريقة تعيينه يصبح كل شريك مفوض في الإدارة. [2]
تستدعي الضرورة فيما يتعلق بعزل المدير أن نميز بين الحالات الثلاثة التالية: [3]
1)- إذا كان المدير اتفاقيا معينا من بين الشركاء: فلا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء بما
فيهم الشريك المدير نفسه فإذا اتفق الشركاء على استمرار الشركة في نشاطها فإنه يتم تعديل القانون الأساسي مع ضرورة الشهر إذا أرادوا أن يكون المدير الجديد اتفاقيا، وفي حالة العكس يرفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة لحل الإشكال، كما يحق لكل شريك طلب عزل المدير قضائيا إذا وجد مبرر لذلك.
1 -المادة 553 من القانون التجاري، ص 150.
2 -بشير الطاهري: محاضرات في القانون التجاري الجزائري - الجزء II - الشركات التجارية، مرجع سبق ذكره, ص 29.
3 -المادة 559 من القانون التجاري، ص 152.