الفرع الثاني: الشهر
ألزم المشرع الجزائري كذلك شهر الشركات حتى يعلم بها الغير و حتى يكون على دراية تامة بكل ما يحيط بها و بدون شهرها لا تكتسب هذه الشركات الشخصية المعنوية، باستثناء شركة المحاصة والتي لا تتمتع بالشخصية المعنوية أساسا. والشركات المدنية التي تكتسب هاته الشخصية بمجرد تكوينها. [1]
أما في حالة الانحلال فقد اشترطت (المادة 550 من القانون التجاري) أن ينشر و بنفس الشروط هذا لانحلال.
إجراءات الشهر: وتتم كالتالي:
1 -إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري طبقا لما نصت عليه (المادة 548 من القانون التجاري) حيث يكون النشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات و إلا كانت باطلة.
2 -نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
3 -نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في جريدة يومية يتم اختيارها من طرف ممثل الشركة و نفس هاته الإجراءات تستعمل عند حدوث أي تعديل على الشركة.
1 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري - شركات أشخاص- مرجع سبق ذكره, ص 45.