ثالثا: مدة التصفية في التشريع الجزائري:
لا يجوز أن تتجاوزمدة وكالة المصفي ثلاثة أعوام، غير أنه يمكن تجديد هـذه الوكالة من طرف الشركاء أو بقرار قضائي، وفي حالة عدم انعقاد جمعية الشركاء بصفة قانونية جددت الوكالة بقرار قضائي بناءا على طلب المصفي، مع ضرورة الإشارة أنه عند طلب تجديد وكالته أن يبين الأسباب التي حالت دون إقفال التصفية و التدابير التي ينوي اتخاذها والأجال التي يقتضيها إتمام التصفية. [1]
الفرع الثاني: إجراءات إقفال التصفية
يتعين على المصفي أن يتبع لإقفال عملية التصفية مجموعة من الإجراءات هي:
1 -ينظم المصفي قائمة الجرد و موازنة الموجودات و الديون ويقدم للشركاء الحساب عن إدارته يلخص فيه جميع الأعمال التي أجراها و الحالة النهائية التي نتجت عنها. [2]
و يمكن للشركاء أن يوافقوا على هـذا الحساب صراحة أو ضمنا، وتكون موافقتهم ضمنية مثلا إذا قبضوا المبلغ المترتب لهم بموجب الحساب بدون إعتراض أو تحفظ. [3]
2 -يقوم المصفي باستدعاء الشركاء للنظر في الحساب الختامي و في ابراء إدارة المصفي و إعفائه من الوكالة و التحقق من اختتام التصفية، فإذا لم يدع الشركاء فإنه يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باجراءات الدعوى، وإذا لم تتمكن الجمعية من إقفال التصفية أو رفضت التصديق على حسابات المصفي، فإنه يحكم بقرار قضائي بطلب من المصفي أو كل من يهمه الأمر، ولهـذا الغرض يضع المصفي حساباته بكتابة المحكمة حتى يتمكن كل معني بالأمر من أن يطلع على نسخة منها على نفقته وتتولى المحكمة النظر في هاته الحسابات و كـذا في إقفال التصفية بدلا من جمعية المشتركين أو المساهمين. [4]
الفرع الثالث: إعلان نهاية التصفية
لقد نص المشرع الجزائري على وجوب نشر انتهاء التصفية، وهـذا نظرا لأهمية هـذه المسألة خصوصا بالنسبة إلى الغير، لأنه بانتهاء التصفية تنتهي سلطة المصفي و يبدأ سريان مرور الزمن على الدعوى الناشئة عن التصفية كما سنوضحها فيما بعد.
-وتتمثل البيانات الواجب إدراجها في الإعلان فيمايلي: [5]
1 -العنوان أو التسمية التجارية متبوعة عن الإقتضاء بمختصر اسم الشركة.
1 -المادة 785 من القانون التجاري، ص 247.
2 -محمد فريد العريني: مرجع سبق ذكره، ص 96.
3 -الياس ناصيف- موسوعة الشركات التجارية -جزء- II شركة التضامن-: مرجع سبق ذكره، ص 233.
4 -عمار عمورة: مرجع سبق ذكره، ص 194.
5 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري-جزء- II شركات أشخاص- مرجع سبق ذكره، ص 91.