فهرس الكتاب
الصفحة 215 من 737

المطلب الأوَّل

تعريف المشيئة

أولاً: المشيئة لغة: هي مصدر من شاءَ يشاءُ مشيئةً، وهي الإرادة، وشِئْتُ الشيءَ أشاؤه شيئاً ومشيئةً إذا أردتُه، وكل شيءٍ بشِيئه، أي:"بمشيئة الله تعالى [1] ."

وبناءً على ما تقدم، فلا فرق بين الإرادة والمشيئة في اللغة، فكلاهما واحد.

أما أبو هلال العسكري فقد فرَّقَ بينهما قائلاً:"الفرق بين الإرادة والمشيئة: أَنَّ الإرادة تكون لما يتراخى وقته ولما لا يتراخى، والمشيئة لما لم يتراخ وقته، والشاهد أنك تقول فعلت كذا شاء زيد أو أبى فيقابل بها إباه وذلك إِنَّمَا يكون عند محاولة الفعل وكذلك مشيئته إنما تكون بدلاً من ذلك في حاله" [2] .

ثانياً: المشيئة في الاصطلاح الشرعي: عُرِّفَت المشيئة بتعريفات كثيرة، وإن كان بعض المتكلمين يجعلون المشيئة كالإرادة في التعريف، كما ذُكِرَ في التعريف اللغوي، وبعضهم الآخر يُفْرِدُ المشيئة بتعريف خاص، والإرادة بتعريف خاص.

عرفت المشيئة اصطلاحاً بعدة تعريفات، منها:

1 ـ تعريف الراغب الأصفهاني، والفيروزآبادي بأنها:"إيجاد الشيء وإصابته، والشيء عبارة عن الموجود" [3] .

(1) الفروق اللغوية ص 35.

(2) ينظر: لسان العرب 1/ 103، مادة (شاء) ، ومختار الصحاح ص 325، مادة (شيأ) والقاموس المحيط ص 952، مادة (شيأ) .

(3) كتاب الاعتقاد للراغب الأصفهاني، ت 502، تحقيق أختر: جمال محمد لقمان، رسالة ماجستير في العقيدة جامعة أم القرى بمكة المكرمة ـ قسم العقيدة عام 1401 - 1402هـ، بإشراف الدكتور محي الدين الصافي. ص 302، وينظر: البصائر 3/ 363، بصيرة في الشيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام