الصلاةُ على غيرِ النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مِن آلِهِ وأصحابِه، مع الصلاةِ عليه: جائزةٌ.
وأمَّا أن يُفرَدَ أحدٌ منهم بصلاةٍ مِن غيرِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ففي ذلك قولانِ مشهورانِ للعلماء: المنعُ، والجواز:
ومَن أجاز، احتَجَّ بأنَّ عليًّا قال لعُمَرَ:"صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ" (1) .
ومَن منَعَ، احتَجَّ بما جاء عن ابن عبَّاس:"لا أَعلَمُ الصلاةَ تَنبغِي مِن أحَدٍ على أحَدٍ إلَّا على رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-" (2) ؛ رواه ابنُ أبي شَيْبةَ، عن عِكْرِمةَ، عنه.
ويُكرَهُ تخصيصُ أحدٍ بالصلاةِ دُونَ غيرِه؛ على وجهٍ يُفهَمُ منه الغلوّ.
ويدُلُّ على جوازِ الصلاةِ على غيرِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِن غيرِ تخصيصِه، واتخاذِهِ شعارًا لمعيَّنٍ: جملةٌ مِن الأدلَّة:
منها: قولُهُ تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} [الأحزاب: 43] .
ومنها: قولُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ المَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ؛ مَا دَامَ في مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ؛ مَا لَمْ يُحدِثْ) ؛ رواه البخاريُّ عن أبي هُرَيْرةَ (3) .
ومنها: حديثُ قبضِ الرُّوحِ؛ يقولُ أهلُ السماءِ: (صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ، وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ) ؛ رواه مسلِمٌ مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ (4) .
(1) "مسائل أحمد؛ رواية أبي داود" (ص 113) .
(2) ابن أبي شيبة (8808) .
(3) البخاري (445 و 659 و 2119) ، ومسلم (649) .
(4) مسلم (2872) .