فهرس الكتاب
الصفحة 79 من 344

* حكمُ الصلاةِ على غيرِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-:

الصلاةُ على غيرِ النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مِن آلِهِ وأصحابِه، مع الصلاةِ عليه: جائزةٌ.

وأمَّا أن يُفرَدَ أحدٌ منهم بصلاةٍ مِن غيرِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ففي ذلك قولانِ مشهورانِ للعلماء: المنعُ، والجواز:

ومَن أجاز، احتَجَّ بأنَّ عليًّا قال لعُمَرَ:"صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ" (1) .

ومَن منَعَ، احتَجَّ بما جاء عن ابن عبَّاس:"لا أَعلَمُ الصلاةَ تَنبغِي مِن أحَدٍ على أحَدٍ إلَّا على رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-" (2) ؛ رواه ابنُ أبي شَيْبةَ، عن عِكْرِمةَ، عنه.

ويُكرَهُ تخصيصُ أحدٍ بالصلاةِ دُونَ غيرِه؛ على وجهٍ يُفهَمُ منه الغلوّ.

ويدُلُّ على جوازِ الصلاةِ على غيرِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِن غيرِ تخصيصِه، واتخاذِهِ شعارًا لمعيَّنٍ: جملةٌ مِن الأدلَّة:

منها: قولُهُ تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} [الأحزاب: 43] .

ومنها: قولُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ المَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ؛ مَا دَامَ في مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ؛ مَا لَمْ يُحدِثْ) ؛ رواه البخاريُّ عن أبي هُرَيْرةَ (3) .

ومنها: حديثُ قبضِ الرُّوحِ؛ يقولُ أهلُ السماءِ: (صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ، وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ) ؛ رواه مسلِمٌ مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ (4) .

(1) "مسائل أحمد؛ رواية أبي داود" (ص 113) .

(2) ابن أبي شيبة (8808) .

(3) البخاري (445 و 659 و 2119) ، ومسلم (649) .

(4) مسلم (2872) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام