والكلامِ الجليلِ بلا خلافٍ، وقد جاءت به السُّنَّةُ العَمَليَّةُ:
كما في حديثِ عائشةَ في"الصحيحَيْنِ"؛ لمَّا ائتمَّ الناسُ بصلاتِهِ بالليلِ، ولم يخرُجْ لهم في الثالثةِ، فخطَبَهم في الفجرِ، فقال: (إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ) (1) .
وتشهَّد عندما حدَّث عائشةَ بالإفكِ؛ فقال كما في"الصحيحَيْنِ": (يَا عَائِشَةُ، إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا؛ فإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً، فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ) (2) .
وجاء بالتشهُّدِ السُّنَّةُ القوليَّة؛ كما في حديثِ أبي هُرَيْرةَ مرفوعًا؛ قال: (كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ) (3) .
وصحَّ عن أبي بكرٍ وعليِّ بنِ أبي طالِبٍ تشهُّدُهم في خُطْبةِ غيرِ الجُمَع؛ كما في"الصحيحَيْن"عن عائشةَ، في بَيْعةِ أبي بكرٍ (4) .
وتَشهَّدَ عُمَرُ في خطبتِهِ لما مات النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- (5) ، وتشهَّدَ عثمانُ في كلامِهِ لمَّا أقام الحَدَّ على الوليدِ بنِ عُقْبة؛ وكلاهما في"الصحيح" (6) .
وكان بعضُ الصحابةِ يتشهَّدُ فيما يَهُمُّ، حتى في غيرِ صعودِ المِنْبَرِ، ولغيرِ الناسِ عامَّةً:
كما جمَعَ ابنُ عُمَرَ بَنِيهِ وأهلَهُ في إثباتِ بيعتِهِ يَزِيدَ لمَّا خلَعَهُ الناسُ؛ حيث رأى أنَّ الخَلْعَ نَكْثٌ وغَدْر؛ كما عند أحمدَ (7) ، والأصلُ المرفوعُ في"مسلم" (8) .
(1) البخاري (924 و 2012) ، ومسلم (761) .
(2) البخاري (2661 و 4141 و 4750) ، ومسلم (2770) .
(3) أبو داود (4841) ، والترمذي (1106) .
(4) البخاري (4240 و 4241) ، ومسلم (1759) .
(5) البخاري (7219) .
(6) البخاري (3872) .
(7) أحمد (2/ 48 رقم 5088) .
(8) البخاري (3188) ، ومسلم (1735) .