فهرس الكتاب
الصفحة 595 من 741

فيكون حينئذٍ ربها وسيدها (1) .

قال القرطبي:"وهذا على قول من يرى تحريم بيع أمهات الأولاد، وهم الجمهور، ويصح أن يُحمل ذلك على بيعهن في حال حملهن، وهو محرَّم بالإجماع" (2) .

القول الثالث: أن المراد: كثرة العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أُمَّه معاملة السيد أَمَتَهُ من الاستخدام، والإهانة بالسب والضرب وغيرهما (3) .

وقد رجح هذا القول الحافظ ابن حجر فقال:"هذا أوجه الأجوبة عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد: حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، ومحصله: الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المُربَّى مربِّيًا، والسافل عاليًا، وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى: أن تصير الحفاة ملوك الأرض" (4) .

وعلى هذا القول والذي قبله: الذي يكون من أشراط الساعة: غلبة الجهل وقلة العلم وفساد الأعمال، والاستهانة بالأحكام الشرعية (5) .

(1) انظر: المعلم (1/ 187) ، وإكمال المعلم (1/ 205) ، والمفهم (1/ 148) ، والتذكرة (2/ 498) ، وشرح النووي على مسلم (1/ 273) ، والفتح لابن رجب (1/ 219) ، والفتح لابن حجر (1/ 122) ، وبهجة الناظرين (391) .

(2) المفهم (1/ 148) ، وانظر: الفتح (1/ 122) .

(3) انظر: إكمال المعلم (1/ 205) ، والمفهم (1/ 248) ، والتذكرة (2/ 499) ، والفتح لابن رجب (1/ 218) ، والفتح لابن حجر (1/ 122) ، وبهجة الناظرين (391) .

(4) الفتح (1/ 122) .

(5) انظر: المفهم (1/ 148) ، والتذكرة (2/ 498) ، والفتح لابن رجب (1/ 219) ، والفتح (1/ 122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام