أنه لا تجوز الإمامة إلا في قريش" (1) ."
وقال ابن الجوزي عند الحديث المتقدم:"اعلم أن هذا إنما هو في العمال والأمراء دون الأئمة والخلفاء، فإن الخلافة لقريش، لا مدخل فيها للحبشة، لقوله عليه السلام: (لا يزال هذا الأمر فى قريش) ، وإنما للأئمة تولية من يرون، فتجب طاعة ولاتهم" (2) .
القول الثانى: أن هذا من باب ضرب المثل، للمبالغة في الأمر بالطاعة، وإن كان لا يُتصور شرعًا أن يلى العبد ذلك، وقد يُضرب المثل بما لا يقع في الوجود، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من بنى لله مسجدًا، ولو كمَفْحَص(3) قطاة، بنى الله له بيتًا في الجنة) (4) ، فإن قدر مفحص القطاة لا يصلح لمسجد.
ذكر هذا الخطابي (5) ، وابن رجب (6) ، وغيرهما (7) ، واختاره القرطبي (8) .
قال الشنقيطي:"ويشبه هذا الوجه قوله تعالى: قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ"
(1) نقل ذلك عنه ابن بطال في شرح صحيح البخاري (8/ 215) ، وانظر: الفتح (13/ 122) .
(2) كشف المشكل (3/ 292) ، وانظر: الفتح (2/ 187) .
(3) أي: موضعها الذي تجثم وتبيض فيه، وسمي مَفْحَصًا، لأنها لا تجثم حتى تفحص عنه التراب، وتصير إلى موضع مستوٍ، والفحص: الطلب والبحث. [انظر: المجموع المغيث (2/ 598) ، والنهاية (3/ 415) ] .
(4) أخرجه من حديث أبي ذر -رضي الله عنه-: ابن حبان في صحيحه (4/ 490، 491) ح (1610، 1611) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده، موقوفًا (1/ 369) ح (463) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (تحفة 1/ 454) ح (442) .
(5) انظر: معالم السنن (4/ 278) .
(6) انظر: فتح الباري (6/ 179) ، وجامع العلوم والحكم (2/ 120) .
(7) انظر: الفتح (13/ 122) ، وإرشاد الساري (15/ 92) ، وأضواء البيان (1/ 56) .
(8) انظر: المفهم (4/ 34) .