الجعد [1] وقد رجح أبو حاتم: رواية سفيان الثوري - بدون الزيادة- على رواية يزيد بن زياد بن أبي الجعد [2] لكن أخرجه الطحاوي [3] من طريق سفيان الثوري، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الثقة، عن عمر.
اختلف الفقهاء في حكم قصر الرباعية في السفر على قولين:
القول الأول: القصر عزيمة، فلا يجوز للمسافر الاتمام عند توفر شرائط القصر. وهو قول جماعة من السلف، وبه قال أبو حنيفة والظاهرية، وهو قول لمالك وبعض الزيدية [4] .
ومما استدلوا به حديث عمر السابق.
القول الثاني: القصر رخصة فيجوز القصر والاتمام، وبه قال الشافعي، وأحمد وهو المشهور من مذهب مالك وبعض الزيدية [5] .
وقد احتج الجمهور بأدلة منها:
1-قوله تعالى: (( واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من
(1) وهو يزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي صدوق من السابعة. تقريب التهذيب 2/364.
(2) علل الحديث 1/138.
(3) شرح معاني الآثار 1/422.
(4) شرح معاني الآثار 1/415-428، تبيين الحقائق 1/209، المحلى 4/269، بداية المجتهد 1/120.
(5) البحر الزخار 3/41، المغني 2/267، المجموع 4/198، مغني المحتاج 1/271، القوانين الفقهية ص199.