فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 367

ورواية زهير أبي خثيمة أخرجها مسلم [1] .

ورواه غيرهم عزرة بن ثابت [2] ، وعمرو بن الحارث [3] جميعهم عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: (( نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ) ). كل هذا يؤكد شذوذ رواية الحاكم

أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: الاشتراك في الهدي

الهدي الذي تجزيء فيه الشاة - كهدي التمتع - هل يجزيء فيه اشتراك اكثر من واحد في بدنة؟ هذا موضع اختلف فيه الفقهاء: فذهب بعضهم الى أن البدنة -البعير والبقرة- تجزئ عن العشرة.

وممن قال ذلك اسحاق وابن حزم [4] .

واحتجوا بالحديث السابق مع الزيادة الشاذة ويدل لهم أيضا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم، عدل البعير بعشر شياه؛ وما دامت الشاة تجزيء عن واحد فالبعير يجزيء عن عشرة.

فقد روي عن رافع بن خديج قال: (( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصبنا ابلا وغنما ) ). الى أن قال: (( ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير

(1) الجامع الصحيح 4/87 رقم (1318)

(2) عند أحمد 3/301، ومسلم 4/88 رقم (1318)

(3) عند ابن خزيمة (2901)

(4) المحلى 7/154

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت