فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 367

مثال آخر:

اختلف الفقهاء في زكاة مال الصبي والمجنون.

فذهب الجمهور الى وجوب الزكاة في مالهما. [1]

واحتجوا بحديث يوسف بن ماهك [2] ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى، لا تذهبها أو تستهلكها الصدقة ) ).

رواه البيهقي وهو مرسل [3] . وهذا المرسل نموذج للمرسل الذي شرط الشافعي لقبوله أن يعتضد بواحد من أمور أربعة، فقد اعتضد هذا المرسل بثلاثة أمور من الأربعة:

فالحديث روي موصولا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده [4] ، ورواه الدارقطني من طريقين آخرين [5] . وقد اعتضد بفتيا ثلاثة من الصحابة بموجبه: عمر وعلي، وأم المؤمنين [6]

وأيضا: فان القول بموجبه هو قول جمهور الفقهاء.

وذهب بعض العلماء الى انها لا تجب في مالهما.

(1) المجموع 5/331، المغني 2/492، المدونة 2/10، المحلى 5/205، شرح السنة 6/64.

(2) يوسف بن ماهك بن بهزاد ثقة من الثالثة مات سنة ست ومائة، تقريب التهذيب 2/382.

(3) السنن الكبرى 4/107.

(4) أخرجه الترمذي 3/32 رقم (641) ، والدارقطني 2/110، والبيهقي 4/107، والبغوي (1589) ، وروي موقوفا من قول عمر أخرجه أحمد كما في سؤالات عبد الله (744) ، والدارقطني 2/110.

(5) سنن الدارقطني 2/110-111.

(6) أنظر الآثار عنهم في المحلى 5/208، وسؤالات أحمد برواية ابنه عبد الله (744) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت