فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 367

في حكم أئمة الجرح والتعديل على المختلطين [1] .

نموذج يبين أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: حكم سؤر البهائم

اختلف الفقهاء في حكم سؤر سباع البهائم:

فذهب الامام أبو حنيفة وهو رواية عن الامام أحمد وهو مشهور مذهبه الى أنها نجسة [2] وحجتهم في ذلك أدلة منها: حديث ابن عمر، قال: (( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: (( اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ). [3]

قال المباركفوري: (( صححه الشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، واسحق، وابن معين، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن حبان، والدارقطني، وابن مندة، والحاكم، والخطابي ) ) [4]

وجه الدلالة منه:

أن سؤر السباع لو كان طاهرا لما حده بقلتين.

(1) أنظر على سبيل المثال الجرح والتعديل 4/1 و 2 و 66 و 6/332.

(2) شرح فتح القدير 1/95، تبيين الحقائق 1/32، رد المحتار 1/223، المغني 1/48، الكافي 1/92.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة 1/144، وأحمد 2/12، وعبد بن حميد (818) ، والدارمي (737) ، وأبو داود 1/17 رقم (64) ، وابن ماجه 1/172 رقم (517) ، والترمذي 1/97 رقم (67) ، وابن الجارود (45) ، وأبو يعلى (5590) ، وابن خزيمة (92) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/15، والحاكم 1/133، والبيهقي 1/261، والبغوي (282)

(4) تحفة الأحوذي 1/216 وأنظر السنن الكبرى 1/260، والمجموع 1/114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت