قال الترمذي: (لا نعرف له سماعا من جابر) . [1]
وقال أبو حاتم: (( عامة أحاديثه مراسيل، لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من جابر ) ) [2]
لا خلاف في تحريم الصيد على المحرم اذا صاده بنفسه أو ذبحه [3] .
وكذلك يحرم على المحرم أكله اذا صاده حلال وكان من المحرم دلالة أو اشارة [4]
واختلفوا فيما اذا صاده حلال، مع أنه لم يكن من المحرم اعانة ولا دلالة ولا اشارة:
فقال بعض السلف: يحرم على المحرم الأكل من لحم الصيد مطلقا.
روي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم [5]
وحجتهم حديث الصعب بن جثامة الليثي: أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، وقال: (( انا لم نرده عليك الا انا حرم ) ) [6] .
(1) الجامع 3/204 عقيب (846)
(2) المراسيل ص210. وأنظر تحفة الاشراف 2/379 حديث (3098)
(3) المغني 3/289.
(4) المصدر السابق.
(5) المغني 3/290، المجموع 7/304.
(6) أخرجه البخاري 3/16 رقم (1825) ، ومسلم 4/13 رقم (850) ، وابن ماجه 2/1032 رقم (3090) ، والترمذي 3/206 رقم (849) ، وابن خزيمة (2637) .