فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 367

… الحديث )) رواه البخاري [1] والبقرة مثل البعير؛ فان كلا منهما يطلق عليه بدنة في اللغة [2]

وذهب بعضهم الى أن البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. وهذا رواية عن سعيد بن المسيب [3] وحجته حديث ابن عباس، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقر سبعة وفي الجزور عشرة [4] .

وذهب الجمهور الى أن كلا منهما يجزيء عن سبعة.

وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد [5] .

وحجتهم حديث جابر السابق باللفظ المحفوظ، ويرجح هذا أنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال مالك: لا يشترك في الدم الواحد، فالبعير كالشاة لا تجزيء الا عن واحد [6] . وما سبق حجة عليه.

نموذج للشذوذ في السند والمتن: وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

حديث: حيان بن عبيد الله، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(1) الفتح 9/494

(2) فقه الامام سعيد 2/306

(3) الشرح الكبير 3/539.

(4) اخرجه أحمد 1/275، وابن ماجه 2/1047 رقم (3131) ، والترمذي 3/248 رقم (905) وقال: (( حسن غريب ) )

(5) المحلى 7/151، 152، المجموع 7/184، الشرح الكبير 3/538، الهداية 1/110

(6) المحلى 7/151 و 152، الأشراف للبغدادي 1/246.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت