فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 367

أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: نقض الوضوء بمس الذكر

حصل خلاف بين الحنفية والجمهور بسبب هذا الشرط في مسائل عدة منها:

(( نقض الوضوء بمس الذكر ) )

اختلف الفقهاء في هذه القضية على مذهبين:

المذهب الأول: ذهب جمهور الفقهاء الى أن مس الذكر ناقض للوضوء لكنهم اختلفوا اذا مسه بباطن الكف أو غيره بشهوة أو غيرها، مس ذكره أو ذكر غيره عامدا أو ناسيا. [1]

وهو مذهب جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، واليه ذهب مالك والشافعي وأحمد في احدى الروايتين عنه [2] .

القول الثاني: ذهب الحنفية الى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. وبه قال بعض السلف [3] .

حجة المذهب الأول:

استدل الجمهور على نقض الوضوء بمس الذكر بحديث بسرة بنت صفوان:

(1) فقه الامام سعيد 1/80

(2) المغني 1/170، المحلى 1/195، بداية المجتهد 1/41، نهاية المحتاج 1/104-106، المدونة 1/8 القوانين الفقهية 39.

(3) مجمع الأنهر 1/21، المغني 1/170، بدائع الصنائع 1/148، المبسوط 1/66، شرح معاني الآثار 1/71-79، شرح فتح القدير 1/49، تبيين الحقائق 1/12، البحر الرائق 1/45-47، فتح باب العناية 1/80، رد المحتار 1/147

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت